(ش)(القعنبي) تقدم في الجزء الأول صفحة ٢٢. و (أبو النضر) سالم بن أبي أمية في الثاني صفحة ٢٦٠ وهذه الرواية أخرجها البخاري ومسلم والنسائي
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَهُ.
(ش) وفي بعض النسخ روى علقمة الخ وأتى به المصنف لتقوية الحديث. وهذا التعليق وصله سلم قال حدثنا ابن نمير حدثنا محمَّد بن بشر حدثنا محمَّد بن عمرو قال حدثنا محمَّد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الركعتين وهو جالس قالت كان يقرأ فيهما فإذا أراد أن يركع قام فركع اهـ وظاهره أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يتمّ القراءة وهو جالس ثم يقوم فيركع. وحديث الباب صريح في أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ جالسًا حتى إذا بقي قدر ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها ثم ركع. ولعل هذا هو السرّ في قول المصنف في التعليق نحوه. هذا و (علقمة بن وقاص) هو ابن محصن بن كلدة المدني. روى عن عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وابنه ومعاوية. وعنه الزهري وعمرو بن يحيى وابن أبي ملكية ويحيى بن النضر. وثقه النسائي وابن حبان وقال ابن سعد كان قليل الحديث. توفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان
(قوله هذا صلى قائمًا ركع الخ) استدلّ به أشهب من المالكية وبعض الحنفية على أن من افتتح صلاة النافلة قائمًا يركع قائمًا ومن افتتحها قاعدًا يركع قاعدًا وقالوا لا يجوز خلاف ذلك (لكن) حديث الباب المتقدم يردّ عليهم وهو لا ينافي هذا الحديث لأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل تبعًا للقوة. وعدمها (قال ابن خزيمة) لا مخالفة عندي بين الخبرين لأن رواية عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعدًا أو قائمًا ورواية هشام بن عروة "يعني حديث عائشة المتقدم" محموله على ما إذا قرأ بعضها قائمًا اهـ