للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ "صَلاَتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا وَصَلاَتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا وَصَلاَتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا".

(ش) (مسدد) تقدم في الجزء الأول صفحة ٢٤. وكذا في (يحيى) القطان صفحة ٢٤٨ و (حسين المعلم) في الجزء الثالث صفحة ١٠٦، و (عبد الله بن بريدة) في الثاني صفحة ١٢١ و (عمران بن حصين) في الرابع صفحة ٣٨

(قوله صلاته قائمًا أفضل من صلاته قاعدًا الخ) قيل إنه محمول على المتطوع وقيل على المفترض الذي تلحقه المشقة إذا صلى قائمًا بالنسبة للقعود وإذا صلى مضطجعًا بالنسبة للقعود

(قال الخطابي) كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع "يعني للقادر" لكن قوله وصلاته نائمًا يفسده لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك فإن صحت هذه اللفظة "يعني قوله وصلاته نائمًا" ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسًا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر علي راحلته فالتطوع للقادرعلى القعود مضطجعًا جائز بهذا الحديث

(وفي القياس نظر) لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبًا له في القيام مع جواز قعوده اهـ ببعض تصرّف (وقال ابن بطال) وأما قوله وصلاته نائمًا على النصف من صلاته قاعدًا فلا يصح معناه عند العلماء لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء قال وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث اهـ

(قال) العراقي أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعًا للقادر فمردود فإن في مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال

(أحدها) الجواز مطلقًا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق اهـ

(فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدم على أن من جهل حكمًا يطلب منه أن يسأل عنه العارف به. وعلى جواز الصلاة علي الجنب مع القدرة علي الجلوس وقد علمت ما فيه

(والحديث) أخرجه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>