وزفر والشافعى في الجديد وقالوا لا بدّ فيه من الغسل بالماء ويؤولون حديث الباب على أن الوطء على نجاسة يابسة فيعلق شيء منها ويزول بالدلك كما أولوا حديث أم سلمة المتقدم. لكن قال التوربشتي بين الحديثين بون بعيد لأن حديث أم سلمة على ظاهره يخالف الإجماع على أن الثوب لا تطهر إلا بالغسل بخلاف الخفّ وما في معناه فإن جماعة من التابعين ذهبوا إلى أن الدلك يطهره على أن حديث أبو هريرة حسن لم يطعن فيه وحديث أم سلمة مطعون فيه لأن ممن يرويه أم ولد لإبراهيم وهي مجهولة اهـ (وبهذا) تعلم أن الحديث حجة عليهم (وذهب) بعض العلماء إلى أن النعل تطهر بالدلك إذا كانت النجاسة جافة لا رطبة وقالوا إن الحديث محتمل لهما فتعين الموافق للقياس وهى الجافة (وقال) أبو حنيفة المراد بالأذى النجاسة العينية اليابسة لأن الرطبة تزداد بالمسح بالأرض انتشارا وتلوّثا (قال) العينى "فإن قيل" الحديث مطلق فلم قيده أبو حنيفة بقوله النجاسة العينية أى التي لها جرم "قلت" التي لا جرم لها خرجت بالتعليل وهو قوله فإن التراب له طهور أى يزيل نجاسته ونحن نعلم يقينا أن النعل أو الخفّ إذا تشرّب البول أو الخمر لا يزيله المسح ولا يخرجه من أجزاء الجلد فكان إطلاق الحديث مصروفا إلى الأذى الذى يقبل الإزالة بالمسح حتى أن البول أو الخمر لو استجسد بالرمل أو التراب فجفّ فإنه يطهر أيضا بالمسح على ما قال شمس الأئمة وهو الصحيح اهـ (والظاهر) ما ذهب إليه الأوّلون من عدم الفرق بين الرطبة واليابسة والعينية وغيرها أخذا بظاهر الأحاديث. ودعوى التخصيص بالجافة أو العينية لا دليل عليها
(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أن التراب يطهر ما في النعل من النجاسة وقد علمت ما فيه من الخلاف والتفصيل
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن السكن والبيهقى والحاكم
(قوله أحمد بن إبراهيم) بن كثير بن زيد الدورقى أبو عبد الله البغدادى روى عن حفص بن غياث وهشيم ويزيد بن هارون وإسماعيل بن علية. وعنه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه ويعقوب بن شيبة. قال أبو حاتم صدوق وقال الخليلى ثقة متفق عليه ووثقه العقيلى وابن حبان. توفى سنة ست وأربعين ومائتين
(قوله محمد بن كثير) بن أبى عطاء أبو يوسف الثقفى مولاهم نزيل المصيصة. روى عن معمر بن راشد والأوزاعي والسفيانين