للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن المبارك ويحيى القطان والأوزاعي وآخرون، قال أحمد روى عن نافع أحاديث مناكير فقلت له أراه حسن الحديث فقال إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة وكان يحيى بن سعيد يضعفه وقال ابن نمير مشهور وقال العجلي ثقة وقال ابن حبان في الثقات يخطئُ وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب وقال ابن معين هو ثقة حجة أنكر عليه أحاديث وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتح به وقال النسائي ليس بالقوي. روي له الجماعة واستشهد به البخارى. توفى سنة ثلاث وخمسين ومائة وهو ابن بضع وسبعين. سنة

(قوله عن ابن خرّبوذ) سالم بن سرج بالجيم أبو النعمان ويقال سالم بن النعمان مولى أم صبية الجهنية المدني. روى عن مولاته أم صبية. وعنه أسامة بن زيد وخارجة بن الحارث. وثقه ابن معين وقال شيخ مشهور وذكره ابن حبان في الثقات روى له البخارى في الأدب وابن ماجه، وخرّبوذ بفتح الخاء المعجمة وشدّ الراء المفتوحة وضم الموحدة وسكون الواو آخره ذال معجمة اسم للإكاف في لغة فارس قال أبو أحمد الحاكم من قال ابن سرج فقد عرّبه ومن قال ابن خرّبوذ أراد به الإكاف بالفارسية

(قوله أم صبية الجهنية) بصاد مهملة ثم موحدة مصغرة مع التثقيل يقال هى خولة بنت قيس جدّة خارجة بن الحارث، بايعت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. روى عنها سالم ونافع ابنا خرّبوذ. روى لها أبو داود وابن ماجه

(قوله اختلفت يدى ويد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) تعني أنه كان يغترف تارة قبلها وتارة بعدها كما تقدم في حديث عائشة عند النسائي من قولها يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لى وأقول أنا دع لى، ولا يقال كيف يجوز ذلك وأم صبية لم تكن محرما ولا زوجا له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأنه يحتمل أن يكون قد سدل بينهما حجاب على الإناء ويأخذان الماء من ورائه، أو أن هذا التوضؤ محمول على حالتين فكان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ من الإناء في وقت ثم تتوضأ منه بعده، وهذا بعيد لأنه خلاف ظاهر الحديث من أنه كانت تختلف يدهما في وقت واحد

(فقه الحديث) فيه دليل على جواز اغتراف المحدث من الماء القليل وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه وإن لم ينو الاغتراف، وعلى جواز توضؤ الاثنين ولو ذكرا وأنثى من إناء واحد.

(من روى الحديث أيضا) رواه ابن ماجه والدارقطني وأحمد والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني والبخارى في الأدب المفرد والطحاوي.

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

<<  <  ج: ص:  >  >>