للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعلام. روى عن أبيه وابن عمر وأنس بن مالك وعائشة وكثيرين. وعنه بنوه أسامة وعبد الله وعبد الرحمن والسفيانان وابن جريج ومالك بن أنس والزهرى وغيرهم. وثقه أحمد والنسائى وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وقال ابن عيينة كان في حفظه شيء وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. توفي سنة ثلاث أو ست وثلاثين ومائة. روى له الجماعة

(قوله عطاء بن يسار) أبو محمد المدني الهلالى مولى ميمونة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحد الأئمة. روى عن مولاته وأبى سعيد الخدرى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبى هريرة وكثيرين وعنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وحبيب بن أبى ثابت وصفوان بن سليم وعمرو بن دينار وجماعة ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن معين وأبو زرعة وابن سعد والنسائى ثقة. توفي سنة ثلاث أو أربع ومائة. روى له الجماعة.

(معنى الحديث)

(قوله فاغترف غرفة) بفتح الغين المعجمة المرّة وبالضم المغروف باليد كما تقدّم أى أخذ كفا من ماء

(قوله ثم أخذ أخرى فجمع بها الخ) أى ضمّ لأجل الغرفة يديه وجعل الماء الذى في يده في يديه جميعا لكونه أمكن في الغسل. وفي رواية البخارى ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى

(قوله قبضة) بفتح القاف المرّة وبالضم الشئ المقبوض عليه وهو المراد هنا لقوله من الماء

(قوله ثم نفض يده) أى حرّك يده ليسقط ما بها من الماء يقال نفضه نفضا من باب قتل ليزول عنه الغبار ونحوه فانتفض أى تحرّك لذلك

(قوله ثم مسح رأسه وأذنيه) زاد النسائى من طريق الدراوردى عن زيد بن أسلم وأذنيه مرّة واحدة ومن طريق ابن عجلان باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه وأدخل أصبعيه فيهما

(قوله فرشّ الخ) أى صبّ الماء قليلا حتى صار غسلا فالمراد بالرشّ هنا الصبّ لا التقطير، وفائدة ذكر الرشّ التنبيه على الاحتراز عن الإسراف لأن الرجل مظنته في الغسل، يدلّ عليه رواية النسائى ثم أخذ غردفة فغسل رجله اليمنى، ورواية البخارى فرشّ على رجله اليمنى حتى غسلها، وهو صريح في أنه لم يكتف بالرشّ

(قوله وفيها النعل) جملة حالية وهو لا يدلّ على عدم غسل أسفلها لأن النعل لا يمنع غسل الرجل ولا يغطيها ولا يمنع من وصول الماء إليها

(قوله ثم مسحها بيديه) أى غسلها (قال) الحافظ المراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو اهـ وقد صحّ عنه أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ في النعل "ففى" البخارى باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين وفى الباب حديث ابن عمر وفيه فإني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يلبس النعال التى ليس فيها شعر ويتوضأ فيها (قال) الحافظ في شرحه ليس في الحديث الذى ذكره تصريح بالغسل وإنما هو مأخوذ من قوله يتوضأ فيها لأن الأصل في الوضوء فو الغسل ولأن قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>