للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه مصلحته

(قوله وتطرق الفحل) بضم أوله أيضًا، أي تعيره للضراب بلا أجر (وهذه الرواية) أخرجها النسائي أيضًا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما رجل كانت له إبل لا يعطى حقها في نجدتها ورسلها "قالوا يا رسول الله ما نجدتهها ورسلها؟ قال في عسرها ويسرها" فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وأسره يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه بأخفانها، وذكر نحوما تقدم في البقر والغنم، ولم يذكر قوله وما حق الإبل الخ وقوله كأغذ بغين وذال معجمتين أي أسرع وأنشط، وأسره بالسين المهملة وتشديد الراء أي أحسن ما كانت من السر وهو اللب. وقيل من السرور لأن الناظر يسر بها إذا سمنت. وفي رواية وآشره بمد الهمزة وشين معجمة وراء مخففة أي أبطره وأنشطه.

وأخرجه الحاكم بلفظ تقدم وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأبو عمر الغداني يقال إنه يحيى بن عبيد البهراني فإن، كان كذلك فقد احتج به مسلم اهـ

(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الإِبِلِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ "وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا".

(ش) (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل. و (ابن جريج) عبد الملك. و (أبو الزبير) محمد ابن مسلم بن تدرس. و (عبيد بن عمير) بن قتادة من كبار التابعين

(قوله فذكر نحوه الخ) أي ذكر نحوما تقدم والرواية الأخيرة عن أبي هريرة وزاد قوله "وإعارة دلوها" والمراد به الدلوالذي تسقى به فيعيره الغير ليسقي به إبله، وقيل المراد به الضرع فيكون المراد إعارتها ليسقي لبنها ثم ترد

(وهذه الرواية) مرسلة أخرجها مسلم ولفظه: قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل يا رسول الله ما حق الابل؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله اهـ

ومنه تعلم خطأ ما قيل إنه "ليس فيما روى مسلم عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير لفظ إعارة دلوها" وأخرج مسلم أيضًا من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها, ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها, ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها, ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه شجاعًا أقرع يتبعه فاتحًا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غنى، فاذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها

<<  <  ج: ص:  >  >>