للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ -يَعْنِي لأَبِي هُرَيْرَةَ- فَمَا حَقُّ الإِبِلِ قَالَ تُعْطِي الْكَرِيمَةَ وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ وَتَسْقِي اللَّبَنَ.

(ش) (رجال الحديث) (أبو عمر) وقيل أبو عمرو. روى عن أبي هريرة هذا الحديث. وعنه قتادة. ذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب مقبول من الثالثة. ووهم من قال اسمه يحيى بن عبيد اهـ

و(الغداني) بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة نسبة إلى غدانة بطن من تميم. روى له أبو داود والنسائي (المعنى)

(قوله نحو هذه القصة) أي ذكر أبوهريرة نحو القصة السابقة في التغليظ من منع الزكاة. وهو ما ذكره الحاكم من طريق يزيد بن هارون عن أبي هريرة أنه مر عليه رجل من بني عامر قيل له من أكثر الناس مالًا فدعاه أبوهريرة فسأله عن ذلك فقال نعم: لي مائة حمراء ولى مائة أدماء " أي شديدة البياض" ولى كذا وكذا من الغنم. فقال أبوهريرة: إياك وأخفاف الإبل إياك وأظلاف الغنم، إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها "عسرها ويسرها" إلا برز له بقاع قرقر فجاءته كعدد ما تكون وأسره وأسمنه أو أعظمه "شك شعبة" فتطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله، وما من عبد يكون له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ونجدتها ورسلها "عسرها ويسرها" إلا برز له بقاع قرقر كأغذ ما تكون وأسره وأسمنه وأعظمه فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أولاها أعيدت عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى الله بين الناس، فيرى سبيله، فقال له العباس وما الإبل يا أبا هريرة؟ قال تعطى الكريمة (الحديث) والكريمة النفيسة

(قوله فقال لأبي هريرة)

القائل هو العباس كما في رواية الحاكم

(قوله وتمنح الغزيرة) أي تعطي الفقير كثيرة اللبن لتحلب ثم ترد إليك. وتمنح مضارع منح من باب ضرب ونفع. والمنحة في الأصل الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها لرجل يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن والإسم المنيحة اهـ مصباح.

وهذا هو المراد هنا وتطلق أيضًا على أرض الزراعة ينتفع بها ثم ترد إلى صاحبها

(قوله وتفقر الظهر) بضم المثناة الفوقية وكسر القاف أي تعيره المركوب، يقال أفقرت الرجل بعيري إذا أعرته له يركبه ويقضي

<<  <  ج: ص:  >  >>