(ش)(ابن أبي فديك) محمد بن إسماعيل. و (أبو صالح) ذكوان السمان
(قوله نحوه) أي نحو حديث سهيل بن أبي صالح. ولفظه عند مسلم من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت "بتشديد الفاء" له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها "ومن حقها حلبها يوم وردها" إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلًا واحدًا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها. الحديث
(قوله قال في قصة الإبل الخ) أي قال زيد بن أسلم في روايته في الكلام على منع زكاة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها "ومن حقها حلبها يوم وردها" قال النووي: حلبها بفتح اللام هو اللغة المشهورة وهو غريب ضعيف اهـ
أي من حقها المندوب حلبها يوم ورودها على الماء ليسقي منها الفقراء والمارة الذين يجتمعون على الماء يوم ورودها. وذكر الحلب استطرادًا وحثا لمن له مروءة من أرباب الأموال على الكرم لا لكون التعذيب يترتب على تركه، فإن التعذيب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ونظيره نهيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الجذاذ بالليل، فإن النهي فيه للكراهة. وأراد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن تقطع الثمرة بالنهار ليحضرها الفقراء فيأكلون منها، ويحتمل أن يكون هذا الحق واجبًا بأن يكون في موضع تتعين فيه المواساة أولدفع الضرر عن الإبل فإنها ترد الماء كل ثلاثة أيام فأكثر ولو حلبت في غير يوم الورود للحقها مشقة الحلب والعطش. وقال القاضي عياض لعل هذا كان قبل وجوب الزكاة اهـ