للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن سبب توضؤ ابن عمر هذا ورود الأمر به قبل النسخ ففيه دليل على أنه إذا نسخ الوجوب بقى الجواز

(قوله لا يدع) أى لا يترك يقال ودعته أدعه ودعا تركته وأصل المضارع الكسر ومن ثم حذفت الواو ثم فتحت عينه لأن لامه حرف حلق. قال بعض المتقدمين وزعمت النحاة أن العرب أماتت ماضى يدع ومصدره واسم الفاعل وقد قرأ مجاهد وعروه ومقاتل وابن أبي عبلة ويزيد النحوى (ما ودعك ربك) بالتخفيف، وفي الحديث لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات رواه أحمد ومسلم أى عن تركهم، وقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب ونقلت من طريق القرّاء فكيف يقال إن العرب أماتت ذلك أفاده في المصباح

(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة. وعلى تأكيد الاستياك ولا سيما عند الصلاة. وعلى أن الله تعالى ينسخ ما يشاء من الأحكام ويثبت ما يشاء وأنه بنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رءوف رحيم

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي من طريق المصنف وابن خزيمة وصححه وقال المنذرى في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه اهـ وتقدم أنه صدوق حسن الحديث إلا أنه يدلس فإن صرح بالتحديث قبلت روايته وإلا فلا وقد روى هنا بالعنعنة

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(ش) أراد المصنف بذكر، هذا الطريق بيان أن الحديث رواه أحمد بن خالد وإبراهيم ابن سعد كلاهما عن ابن إسحاق غير أن أحمد قال في روايته عن عبد الله بن عبد الله بن عمر مكبرا وقال إبراهيم في روايته عبيد الله بن عبد الله مصغرا. وهذه الرواية أخرجها البيهقي من طريق سعيد بن يحيى اللخمى عن محمد بن إسحاق، والدارمى من طريق أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق وكذا الحاكم وفيه بياض لم يعلم منه تلميذ ابن إسحاق ولفظه بعد البياض أبي عن ابن إسحاق ثنا محمد ابن يحيى بن حبان الأنصارى ثم المازني مازن بني النجار عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو قال حديثه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدّثها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنهم الوضوء إلا من حدث وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات. وقد صرّح هنا محمد بن إسحاق بالتحديث ولذا قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

(قوله إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى القرشي المدني أبو إسحاق. روى

<<  <  ج: ص:  >  >>