على كور عمامته فأومأ بيده ارفع عمامتك (وقال) سعيد بن المسيب والحسن وبكر المزني ومكحول والزهرى لا يجب كشف الجبهة. وهو قول مالك والحنفية والأوزاعي وإسحاق وأحمد في إحدى روايتيه وأكثر العلماء إلا أنهم قالوا بكراهة سترها (واستدلوا) يما رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس والطبراني عن ابن أبى أوفى وابن عدى عن جابر من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسجد على كور عمامته (لكن) هذا الحديث روى من طرق كلها ضعيفة حتى قال أبو حاتم هو حديث باطل وقال البيهقي لم يثبت منه شيء، وعلى تقدير ثبوته فيمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على وجوب كشفها بأن هذا محمول على حالة للعذر وما تقدم محمول على غير العذر
(قوله ولا يكف شعرا ولا ثوبا) أى وأمر نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يجمع شعره ولا ثوبه حال الصلاة بل يتركهما يسجدان معه (والنهى) عن ذلك للتنزيه عند الجمهور مطلقا لسواء أتعمد المصلى ذلك للصلاة أم كان قبلها كذلك لشئ آخر وصادف الصلاة (قال) النووى في شرح مسلم اتفق العلماء على النهى عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك وكل هذا منهى عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته (وقال) الداودى يختص النهى بمن فعل ذلك للصلاة (وحكى) ابن المنذر وجوب الإعادة عن الحسن البصرى (والمختار) الصحيح الأول وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا اهـ كلام النووى ببعض تصرف (ويعني) بفعل ابن عباس ما رواه مسلم وتقدم للمصنف عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلى ورأسه معقوص من ورائه فقام وراءه فجعل يحله وأقرّ له الآخر فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال مالك ورأسى فقال إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذى يصلى وهو مكتوف (وحكمة) النهى عن ذلك انه إذا رفع شعره وثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، وجاء أيضا في حكمة النهى عن كف الشعر أن الشيطان يقعد فيه حال الصلاة كما تقدم للمصنف في باب الرجل يصلى عاقصا شعره أن أبا رافع رأى الحسن بن على يصلى وقد غرز ضفيرة في قفاه فحلها أبو رافع فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فإنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعنى مقعد الشيطان
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه