المرأة ولدها ولم ترضعه لم تبطل صلاتها. وقالوا إذا كان العمل القليل لغير حاجة كره وإلا فلا كذا في العيني
(وقالت) الحنابلة إذا كثر العمل وتوالى بطلت الصلاة وإلا بأن كان قليلًا أو كثيرًا وتفرّق فإن كان لحاجة جاز وإلا كره. ومرجع الكثرة والقلة عندهم إلى العرف
(فقه الحديث) دلّ الحديث عل مزيد تواضعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشفقته ورحمته بـ"الضعفاء" وعلى صحة صلاة من حمل صبيا، وعلى أن ثياب الصبيان وأجسادهم محمولة على الطهارة، وعلى أن العمل إذا تفرق ولم يتوال غير مبطل للصلاة
(والحديث) أخرجه مالك وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وإبن حبان وعبد الرزاق في المصنف
(ص) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصَّلاَةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ".
(ش)(رجال الحديث)(ضمضم) كزمزم (ابن جوس) بفتح الجيم وسكون الواو آخره سين مهملة وقيل جوش بالشين المعجمة ويقال ضمضم بن الحارث بن جوس اليمامى. روى عن أبي هريرة وعبد الله بن حنظلة. وعنه عكرمة بن عمار ويحيى بن أبي كثير. وثقه ابن معين والعجلي وقال أحمد لا بأس به وقال في التقريب ثقة من الثالثة. روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي
(معنى الحديث)
(قوله اقتلوا الأسودين الخ) تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب لأن المسمى بالأسود في الأصل الحية والمراد الحية والعقرب مطلقًا ولو غير أسودين
(وفيه دلالة) علي جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة سواء أحصل القتل بضربة أم أكثر (وإلى) ذلك ذهبت المالكية إلا أنهم قالوا محل قتلها إذا قصدت أذاه والإكره قتلها فيها وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة
(وذهبت) الحنفية إلى جواز قتلهما في الصلاة من غيركراهة لا فرق بين قتلهما بعمل كثير أو قليل كما استظهره في المبسوط "قالوا" لأنه رخصة ولأن في قتلهما دفع الشغل وإزالة الأذى فأشبه درء المارّ وتسوية الحصى ومسح العرق "ولا ينافي" الإطلاق في العمل مارواه البيهقي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها "لأنه" كما قال البيهقي إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور به فقد أمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة