(ش)(رجال الحديث)(أبان) بن يزيد العطار. و (يحيى) بن أبى كثير
(قوله عن أبي جعفر) الأنصارى المؤذن. روى عن أبي هريرة. وعنه يحيى بن أبى كثير. قال الترمذى لا يعرف اسمه وقال أبو بكر الباغندى وابن حبان إنه محمد بن على بن الحسين. قال الحافظ هذا ليس بمستقيم لأن محمد بن على لم يكن مؤذنا ولأن أبا جعفر هذا قد صرّح بسماعه من أبى هريرة في عدّة أحاديث وأما محمد بن على بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة فتعين أنه غيره اهـ وقال في التقريب مقبول من الثالثة ومن زعم أنه محمد بن على بن الحسين فقد وهم اهـ روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه والبخاري في الأدب
(قوله مسبلا إزاره إذ قال له الخ) أى مطوّلا له ومرسله أسفل من الكعبين تبخترا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فتوضأ الخ فإذ حرف أو ظرف للمفاجأة متعلق بالفعل بعده والمعنى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين أوقات لرجل كان يصلى مسبلا إزاره اذهب فتوضأ الخ. ولعلّ السرّ في أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم له بالوضوء وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر فيقف على ما ارتكبه من المخالفة وأن الله تعالى ببركة أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إياه بطهارة الظاهر يطهر باطنه من دنس الكبر لأن طهارة الظاهر تؤثر في طهارة الباطن. وأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالوضوء ثانيا زجرا له لما فعله من إسبال الإزار. أو لأنه لم يفطن لغرضه في المرّة الأولى
(قوله مالك أمرته أن يتوضأ الخ) أى والحال أنه طاهر. وفي نسخة مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكتّ عنه فقال إنه كان يصلى وهو مسبل إزاره (وظاهر جوابه) صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه إنما أمره بإعادة الوضوء لأنه لما كان يصلى صلاة غير مقبولة والطهارة من شرائط الصلاة سرى عدم القبول إلى الطهارة أيضا فأمره بها حثا على الأكمل والأفضل (وفي الحديث) دلالة على عدم قبول صلاة مسبل الإزار. لكنه ضعيف لأنه من رواية أبى جعفر ولا يعرف كما تقدم. وعلى فرض صحته فهو منسوخ لأن الإجماع على خلافه. وهذا إنما هو في حق الرجال دون النساء كما سيأتى للمصنف
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريق المصنف، وأخرجه أيضا مرسلا من طريق يحيى قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة أن أبا جعفر المدنى حدّثه أن عطاء