(قوله وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته) أى موضع صلاة فيه. ولعله قال ذلك لعلمه بأن المخاطبين كانوا يصلون النافلة في بيوتهم عملا بما رواه النسائى عن عمر من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة
(قوله ولو صليتم في بيوتكم الخ) أى لو صليتم الصلوات المكتوبة في مساجد بيوتكم لتركتم طريقة نبيكم فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلى المكتوبة في المسجد العامّ ولا يصليها في بيته إلا لعذر ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. وفي رواية مسلم والنسائى لضللتم (واستدلّ بهذا) الحديث من قال إن صلاة الجماعة فرض على الأعيان. لكن لا دلالة فيه لأنه محمول على التغليظ والتهديد في ترك صلاة الجماعة. أو أنه محمول على الترك تهاونا وقلة مبالاة بها (وقال) الخطابي معناه أنه يؤديكم إلى الكفر بأن تتركوا عرى الإسلام شيئا فشيئا حتى تخرجوا من الملة اهـ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على الحثّ على المحافظة على أداء الصلوات الخمس جماعة. وعلى أنه ينبغى للمريض حضور صلاة الجماعة ولو بإعانة. لكن محله إذا أمكنه، وعلى الترهيب من ترك صلاة الجماعة إلا لعذر
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه موقوفا كما أخرجه المصنف
(ش)(رجال الحديث)(قتيبة) بن سعيد. و (جرير) بن عبد الحميد
(قوله عن أبى جناب) هو يحيى بن حيّ الكلبي الكوفى. روى عن أبيه وعبد الرحمن بن أبى ليلى والضحاك بن مزاحم والحسن البصرى وشهر بن حوشب وجماعة. وعنه السفيانان والحسن بن صالح والنضر بن زرارة ووكيع وأبو نعيم وغيرهم. قال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث وقال على بن المديني كان يحيى بن سعيد يتكلم فيه وفي أبيه وقال البخارى وأبو حاتم كان يحيى القطان يضعفه وقال يزيد بن هارون كان صدوقا يدلس وقال ابن معين ليس به بأس صدوق وقال النسائى ليس بالقوىّ. قيل مات سنة سبع وأربعين ومائة