الأعمش ومنصور بن المعتمر وشعبة. وثقه ابن معين والنسائى والدارقطني وأبو حاتم وقال صدوق
(قوله عن أبى الأحوص) هو عوف بن مالك بن فضلة الجشمى الكوفى. روى عن أبيه وابن مسعود وعلى وأبى هريرة ومسروق بن الأجدع. وعنه أبو إسحاق السبيعى ومالك بن الحارث وحميد بن هلال وعلى بن الأقمر. وثقه ابن معين وابن حبان والنسائى وابن سعد. روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى
(معنى الحديث)
(قوله حافظوا على هؤلاء الصلوات الخ) أى أدّوها مستوفية لشروطها وأركانها وآدابها في المساجد مع الجماعة. وفى رواية مسلم وابن ماجه من سرّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهنّ الخ أى حين يؤذن لهنّ أول أوقاتهنّ فإنهنّ من سنن الهدى بضم السين وفتحها أى طريق الهدى والصواب والإضافة فيه بيانية. وسنة الهدى ما تكون إقامتها تكميلا للدين تاركها بلا عذر على سبيل الإصرار ملوم فهى من العبادات بخلاف سنن الزوائد كقيامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقعوده ونومه ولباسه أخذها حسن يثاب عليه وتركها لا يساء عليه (قال ابن عابدين) في حاشيته على الدرّ المختار ما نصه: المشروعات أربعة أقسام فرض وواجب وسنة ونفل فما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك إن ثبت بدليل قطعىّ ففرض أو بظنىّ فواجب وبلا منع الترك إن كان مما واظب عليه الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو الخلفاء الراشدون من بعده فسنة وإلا فمندوب ونفل. والسنة نوعان سنة الهدى وتركها يوجب إساءة وكراهية كالجماعة والأذان والإقامة وسنة الزوائد وتركها لا يوجب ذلك كسير النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في لباسه وقيامه وقعوده. والنفل ومنه المندوب يثاب فاعله ولا يساء تاركه وقيل هو دون سنن الزوائد اهـ
(قوله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الخ) أى لقد رأيتنا معاشر الصحابة أو جماعة المسلمين وما يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد من غير عذر إلا منافق. والجملة حال دالة على المفعول الثاني لرأى فكأنه قال لقد علمت نفسي والصحابة نصلى الصلوات في جماعة والحال أنه ما كان يتأخر عنها حينئذ إلا منافق ظاهر النفاق. وفى رواية لمسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق والنفاق ستر الكفر وإظهار الإيمان. والمنافق هو الذى يستر كفره ويظهر إيمانه وأصله مأخوذ من النافقاء أحد حجرى اليربوع إذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه. وقيل هو من النفق وهو السرب الذى يستتر فيه لستره كفره اهـ من النهاية (وفيه دلالة) على أن المراد بالتغليظ المتقدّم والهمّ بإحراق البيوت خصوص المنافقين
(قوله ليهادى بين الرجلين) وفي رواية مسلم ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين أى يمشى بينهما معتمدا عليهما من ضعفه وتمايله (وهذا يدلّ) على تأكيد أمر صلاة الجماعة وتحمل المشقة في حضورها وأنه إذا أمكن المريض