للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجلّ العباس إجلال الولد والده خاصة خصّ الله بها العباس من بين الناس. وروى أيضا من طريق محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لعمه العباس يا أبا الفضل لك من الله حتى ترضى. وروى الترمذى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا عم إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك حتى أدعو لك بدعوة ينفعك الله بها وولدك قال فغدا وغدونا معه فألبسنا كساء ثم قال اللهم اغفر للعباس مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في ولده

(معنى الحديث)

(قوله سجد معه سبعة آراب الخ) خبر بمعنى الأمر أى فليسجد معه سبعة آراب كما يؤخذ من الحديث السابق. وقوله وجهه الخ بيان للسبعة. والمراد بالوجه الجبهة والأنف كما صرّح به في رواية مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين "الحديث" ولأن المراد من السجود تعظيم الله تعالى. والسجود على غير الجبهة والأنف لم يعرف تعظيما في الشاهد فلم يكن محلا للسجود بالإجماع

(قوله وقدماه) المراد أطراف أصابعه لما رواه مسلم عن ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم "إلى أن قال" وأطراف القدمين

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والنسائى والترمذى ومسلم وابن ماجه

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ قَالَ: «إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا»

(ش) (أيوب) السختياني تقدم في الجزء الأول صفحة ٢٥٧. و (إسماعيل) هو المعروف بابن علية في الثاني صفحة ٢٦٤. و (نافع) هو مولى عبد الله بن عمر في الأول صفحة ٦٦

(قوله إن اليدين تسجدان الخ) تعليل لقوله بعد فليضع يديه. والمراد باليدين الكفان

(قوله فإذا وضع) وفى بعض النسخ وإذا بالواو

(قوله فليضع يديه) أى على ما يسجد عليه (وهو دليل) لمن قال بوجوب وضع اليدين في السجود على المصلى (وأجاب) عنه الجمهور بأن الأمر فيه للندب لصحة صلاة المكتوف بالإجماع

(قوله وإذا رفعه فليرفعهما) الأمر فيه للوجوب عند الأكثرين لأن رفعهما فرض إذ لا يعتدل من السجود من لا يرفعهما عن الأرض (والاعتدال) في الركوع والسجود والرفع منهما فرض عند الجمهور لأمره صلى الله تعالى عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>