للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة على الظهر. لكن لا دلالة لهم في هذا كله (أما حديث) الباب فقول ابن عمر فيه إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك أي يطيل الصلاة قبل الجمعة ويركع ركعتين بعدها في بيته.

والمراد بقوله كان يطيل الصلاة قبل الجمعة قبل الزوال لا بعده وذلك أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان إذا زالت الشمس خرج من حجرته ودخل المسجد وصعد المنبر وأخذ المؤذن في الأذان فإذا انتهى شرع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الخطبة بدون فصل "فقد روى" النسائي بسنده إلى السائب بن يزيد قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما "وروى الشافعي" في الأم قال أخبرني الثقة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس الإِمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان بأذان ثان فأذن به "وتقدم" نحوه للمصنف في باب النداء يوم الجمعة "وقال الشافعي" في الأم وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإِمام المسجد يجلس على موضعه الذي يخطب عليه خشب أو جريد أو منبر أو شيء مرفوع له أو الأرض فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه اهـ

ويحتمل أن اسم الإشارة فيه عائد على صلاة الركعتين بعد الجمعة في بيته فقط كما تدلّ عليه الرواية السابقة ورواية مسلم من طريق الليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصنع ذلك

(وقد ورد) أن ابن عمر كان يصلي قبل الجمعة ثنتى عشرة ركعة كما ذكره أبو شمامة عن ابن المنذر "وأما قوله" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة فهو عام مخصوص بغير الجمعة لفعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المذكور

"وأما" ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعًا لا يفصل في شيء منهنّ "فإسناده مسلسل" بالضعفاء ففيه بقية بن الوليد مدلس ومبشر بن عبيد كذاب منكر الحديث وحجاج بن أرطأة مدلس وعطية متفق على ضعفه فلا يصح الاحتجاج به. وعلى فرض صحته فيحمل على ما قبل الزوال

"وأما أثر" ابن مسعود عند الترمذي "فالأربعة" قبلها فيه محمولة على النفل المطلق قبل دخول الوقت كما ذكر في حديث ابن عمر "وأما قياسهم" الجمعة على الظهر "فهو قياس" في مقابلة النص فلا يعوّل عليه (وبهذا) تعلم سقوط قول من قال إن الجمعة مقصورة من الظهر فيطلب لها سنة قبلها كالظهر إذ لوكان كما ذكر لفعلها صلى الله عليه وآله وسلم

"فإن قيل" لعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى سنة الجمعة في بيته بعد زوال الشمس ثم خرج "قيل" لو فعل ذلك لنقله أزواجه كما نقلن سائر صلواته في بيته ليلًا ونهارًا. وحيث لم ينقل

<<  <  ج: ص:  >  >>