للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في شرح حديث "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" ما نصه: الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة وظاهر الأمر الوجوب وقد جاء مصرّحا به بلفظ الوجوب في حديث آخر فقال بعض الناس بالوجوب بناء على الظاهر. وخالف الأكثرون فقالوا بالاستحباب وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر فأوّلوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال حقك واجب علىّ وهذا التأويل الثانى أضعف من الأول وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر. وأقوى ما عارضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث اهـ (قال) العينى قد أجاب بعض أصحابنا أن هذه الأحاديث التي ظاهرها الوجوب منسوخة بحديث من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل (وقال) ابن الجوزى أحاديث الوجوب أصح وأقوى والضعيف لا ينسخ القوى "قلت" هذا الحديث رواه أبو داود في الطهارة والترمذى والنسائى في الصلاة وقال الترمذى حديث حسن صحيح ورواه أحمد في سننه والبيهقي كذلك وابن أبى شيبة في مصنفه وسنتكلم عليه اهـ

(قوله على كل محتلم) أى بالغ فالاحتلام عام يشمل من بلغ بالسنّ أو بعلامة أخرى كالإحبال والحيض وإنبات العانة وإنما خصّ الاحتلام بالذكر لكونه الغالب. والمراد بالغ خال عن عذر يبيح الترك وإلا فالمعذور مستثنى بقواعد الشرع (قال) الحافظ في الفتح استدلّ به على دخول النساء في ذلك اهـ (وقال) غيره المراد الذكر كما هو مقتضى الصيغة وأيضا الاحتلام أكثر ما يبلغ به الذكور دون الإناث وفيهن الحيض أكثر. وعمومه يشمل من يأتى الجمعة وغيره ولكن حديث أبى هريرة السابق وحديث ابن عباس الآتي وغيرهما تخصه بمن يأتي الجمعة وعليه الجمهور اهـ

(فقه الحديث) دلّ الحديث على تأكد غسل يوم الجمعة على كل بالغ ولو لم يحضر الصلاة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقي

(ص) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، نَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، ونَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحٌ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ»

(ش) (قوله بكير) بن عبد الله بن الأشج

(قوله رواح الجمعة) أى الذهاب إليها أىّ وقت كان "قال" في المصباح يتوهم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار وليس كذلك بل الرواح والغدوّ عند العرب مستعملان في المسير أىّ وقت كان من ليل أو نهار اهـ

(قوله على كل من راح إلى الجمعة الغسل) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدّم والغسل مبتدأ مؤخر

<<  <  ج: ص:  >  >>