حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار (وعنه) أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفين لأن الآثار التى جاءت فيه في حيز التواتر (وقال) أبو يوسف خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته اهـ (وقال) العينى لا ينكره إلا المبتدع الضال (وقال) الحسن البصرى أدركت سبعين من الصحابة كلهم يرون المسح على الخفين ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط السنة والجماعة فقال نحن نفضل الشيخين ونحب الختنين ونرى المسح على الخفين (وقال) النووى أجمع من يعتدّ به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء أكان لحاجة أم لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذى لا يمشى، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتدّ بخلافهم (وقد) روى عن مالك رحمه الله روايات كثيرة فيه، والمشهور أن مذهبه كمذهب الجماهير (وقد) روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة (وما نسب) إلى علىّ وعائشة وابن عباس وأبى هريرة من إنكار المسح على الخفين لم يثبت (أما) قول علىّ سبق الكتاب الخفين فلم يرو عنه بإسناد موصول (وأما) عائشة فثبت عنها أنها أحالت علم ذلك على علىّ (وأما) ابن عباس فإنما كرهه حين لم يثبت مسح النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعد نزول المائدة فلما ثبت رجع إليه (وقال) أحمد لا يصح حديث أبى هريرة في إنكار المسح وهو باطل (وقول) من قال بعدم الجواز مستدلا بما ذكره من الآية والأحاديث (مردود) أما قولهم في الآية إنها ناسخة للأخبار فغير مسلم لأن الآية نزلت في غزوة المريسيع وهذه القصة كانت في غزوة تبوك وهي متأخرة عنها، وسيأتى للمصنف عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على الخفين وقال ما يمنعنى أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يمسح قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. وذكر مسلم نحوه. ويمنع دعوى النسخ أيضا أن الوضوء قبل نزول المائدة بالاتفاق فإن كان المسح على الخفين ثابتا قبل نزول المائدة فورودها بتقرير الغسل وعدم التعرّض للمسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين (ولا يقال) إن الأمر بالشئ نهى عن ضدّه والمسح ضدّ الغسل المأمور به في الآية لأن كون الأمر بالشئ نهيا عن ضدّه محل نزاع واختلاف وكذلك كون المسح على الخفين ضد الغسل إذ يتأتى اجتماعهما، وما كان بهذه المثابة حقيق بأن لا يعوّل عليه لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التى سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة. وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزول الآية فلا نسخ قطعا، وأما حديث واغسل رجلك فغاية ما في الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصر ولو سلم وجود ما يدلّ عليه لكان مخصصا بأحاديث المسح على الخفين المتواترة. وأما حديث لا يقبل الله الصلاة بدونه فلا ينتهض للاحتجاج به فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أنه لم يوجد بهذا اللفظ من وجه يعتدّ به. وأما حديث ويل للأعقاب من النار فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ولم