(قوله نهى عن الصلاة آلخ) لفظ النهي عند البيهقي عن علي أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة أي إلا صلاة تصلى والحال أن الشمس مرتفعة. فالمستثنى محذوف والواو للحال. وفي رواية النسائي إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. واستدلت الشافعية والحنابلة بهذا على جواز النافلة التي لها سبب بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة. ولكن لا دلالة فيه على تخصيص ذات السبب بل فيه الدلالة على جواز الصلاة مطلقًا بعد العصر ما دامت الشمس مرتفعة. وحمل الحنفية المستثنى في حديث الباب على فائتة المكتوبة والجنازة ونحوها من الواجبًات فإنه لا يكره فعلها بعد العصر بالإجماع ما دامت الشمس مرتفعة فإذا دنت للغروب يكره ذلك أيضًا. وحمله بعضهم على أن معناه نهى عن الصلاة بعد دخول وقت العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة فيصلي العصر. فالمستثنى إنما هو فرض العصر. ويدل على هذا ما أخرجه الطحاوي عن علي أنه صلى بعد العصر ركعتين بطريق مكة فنهاه عمر فتغيظ عليه فقال والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان ينهانا عنهما. وما أخرجه عنه أيضًا قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي دبركل صلاة ركعتين إلا الفجر والعصر وهو الحديث الآتي للمصنف
(ش) هذا الحديث والثلاثة بعده غير مطابقة للترجمة فالمناسب ذكرها تحت ترجمة كراهية الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر. و (سفيان) بن عيينة تقدم بصفحة ٤٧ من الجزء الأول و (أبو إسحاق) السبيعي بصفحة ٣٤ من الجزء الثاني. و (على) هو ابن أبي طالب تقدم بصفحة ٢١٢ من الجزء الأول
(قوله يصلي في إثر كل صلاة آلخ) أي عقب كل صلاة مفروضة ركعتين تطوعًا إلا الفجر والعصر فكان لا يصلي بعدهما ركعتين. وفي الحديث دلالة على كراهة التنفل بعد صلاتي
الصبح والعصر وإن كان له سبب. وأجاب من أباح التنفل الذي له سبب في هذين الوقتين بأن المراد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يكن يصلي راتبة بعد هاتين الصلاتين لأنهما ليس لهما راتبة بعدية. وهذا لا ينافي ما ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي