للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة وعجلوا بقضاء دينه واعدلوا عن جيران السوء, وإذا حفرتم فأعمقوا ووسعوا

(ومنها) ما رواه أيضًا الديلمي عن جابر قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم

(ومنها) ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم

(فقة الحديث) دل الحديث علي كراهة دفن الميت ليلًا إلا للضرورة. وعلى الترغيب في الإكثار من المصلين على الجنازة. وعلي استحباب تحسين كفن الميت

(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والنسائي والبيهقي, وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي قتادة مقتصرين علي قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه"

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الأَوْزَاعِيُّ نَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ثُمَّ أُخِّرَ عَنْهُ.

(ش) (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو. و (الزهري) محمَّد بن مسلم

(قوله أدرج) يعني غطي جميع بدنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين مات. وفي رواية مسلم عن عائشة أيضًا سجي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حين مات بثوب حبرة. وفي رواية له عنها قالت: أدرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص, فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها, ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأكفن فيها فتصدق بها

(قوله في ثوب حبرة) بالإضافة أو بتنوين ثوب وحِبَرَة كعِنَبَة صفته. وهي نوع من البرود اليمنية مخطط من قطن أو كتان. وحكمة تغطيته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بهذا الثوب صيانته عن الانكشاف وستره عن الأعين

(قوله ثم أخر عنه) أي أخر الثوب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ونزع عنه ولم يجعلوه في كفنه كما في حديث عائشة الآتي. ولعل الحكمة في ذلك أنهم لم يروه مناسبًا لأن يكفن فيه, وقال العيني يمكن أن يكون إدراجهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الثوب الحبرة ثم تأخيرهم إياه عنه لأجل التنشيف بعد الغسل فكان ذلك كالمنشفة فلما نشفوه به أخروه عنه ثم كفونه في ثلاثة أثواب بيض اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>