فيبعد أن يأذن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في البزاق في المسجد بعد بيان أنه خطيئة (وقال) ابن حجر في شرح مشكاة المصابيح هذا إذا كان المصلى في غير المسجد أو فيه ولم يصل البزاق إلى شيء من أجزائه. ويلحق بالصلاة في ذلك خارجها ولو في غير المسجد اهـ
(قوله ثم ليقل به) يعنى ثم ليمسح البصاق وليدلكه
(فقه الحديث) والحديث يدل على أن البزاق حال الصلاة لا يبطلها ومثله التنخع إذا اضطر إليه وعلى تعظيم جهتى القبلة واليمين، وعلى جواز البزاق جهة اليسار أو تحت القدم عند الضرورة وعلى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علم الأمة الآداب الشرعية حتى كيف يبزقون
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الترمذى وقال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم اهـ وأخرجه النسائى عن طارق قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا كنت تصلى فلا تبزقنّ بين يديك ولا عن يمينك وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا وبزق تحت رجله ودلكه
(قوله إذ رأى نخامة في قبلة المسجد) إذ للمفاجأة أى ففاجأه رؤية النخامة في الحائط الذى جهة القبلة. وفي رواية البخارى رأى بصاقا في جدار القبلة. وفى رواية المستملى في جدار المسجد. وليس المراد بها المحراب الذى يسميه الناس قبلة لأن المحاريب من المحدثات بعده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم "ومن ثمّ" كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها (قال) القضاعى أوّل من أحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة حينما جدّد المسجد وزاد فيه اهـ (وقال) في روح المعانى إن الصلاة في المحاريب المشهورة الموجودة في مساجد المسلمين قد كرهها جماعة من الأئمة وهي من البدع التى لم تكن في العصر الأول اهـ ملخصا (وقال) السمهودى في تاريخ المدينة أسند يحيى عن عبد المهيمن بن عباس عن أبيه قال مات عثمان وليس في المسجد شرفات ولا محراب فأوّل من أحدث المحراب والشرفات عمر بن عبد العزيز اهـ (وقال) النووى في شرح