(ش)(الرجال)(وأبو هلال الراسبى) محمد بن سليم مولى بنى سامة. روى عن الحسن البصرى وحميد بن هلال وابن أبى مليكة وقتادة وجماعة. وعنه ابن مهدى ووكيع وزيد بن الحباب ومؤمل بن إسماعيل وطائفة. وثقه أبو داود وقال النسائى ليس بالقوى وضعفه ابن سعد وقال أحمد مضطرب الحديث وقال ابن عدى له أحاديث عامتها غير محفوظة وفى بعض رواياته ما لا يوافقه عليه الثقات وهو ممن يكتب حديثه. وفى التقريب صدوق فيه لين من السادسة. توفى سنة تسع وستين ومائة. روى له أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه والبخارى فى التاريخ. و (ابن سوادة) عبد الله بن سوادة بن حنظلة. تقدم بصفحة ٦٧. و (أنس بن مالك) أبو أمية أو أبو أميمة (رجل من بنى عبد الله الخ) هذا هو الصواب كما جزم به البخارى، فهو كعبى فقط لا قشيرى. ومن قال إنه قشيرى فقد أخطأ. لأن قشيرا ابن كعب ولكعب ابن اسمه عبد الله فهو من إخوة قشير لا من قشير نفسه. وفى ابن ماجه عن أنس رجل من بنى عبد الأشهل. وهو. غلط لما علمت من أنه من بنى كعب. وأنس هذا غير أنس خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حديث الباب فقط. وعنه أبو قلابة وعبد الله بن سوادة. روى له أبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه
(المعنى)
(قوله أغارت علينا خيل لرسول الله) أى نزلت علينا فرسان بسرعة لنهب أموالنا. ولعلهم أغاروا عليهم لاعتقادهم أنهم كفار
(قوله فانطلقت إلى رسول الله) وفى رواية أحمد قال: أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى إبل لجار لى أخذت. وفى النسائى قال أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى إبل كانت لى أخذت
(قوله إن الله تعالى وضع شطر الصلاة الخ) أى أسقط نصف الصلاة الرباعية عن المسافر ولا قضاء عليه، وأسقط الصوم عنه، وعليه القضاء لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} وأسقط الصوم من المرضع أو الحبلى بحرف الشك أو التنويع كما فى الترمذى. ولفظه "إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم" وفى رواية أحمد: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام
(قوله والله لقد قالها جميعا أو أحدهما) أى قال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى أسقط الصوم عن المسافر والمرضع والحبلى، أو قال: أسقطه عن المسافر وعن المرضع، أو عن المسافر والحبلى. قال الخطابى: قد يجمع نظم الكلام أشياء منسوقه فى الذكر مفترقة فى الحكم، وذلك أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط لا إلى قضاء، والصوم يسقط فى السفر ترخيصا للمسافر ثم يلزمه القضاء إذا أقام. والحامل