حديث حمزة الأسلمى بين الصوم والإفطار. ولو لم يكن الصوم برّا لم يخيره فيه اهـ بتصرف وحمل الشافعى نفى البر فيه على من أبى قبول الرخصة فقال: معنى قوله ليس من البر أن يبلغ رجل هذا بنفسه فى فريضة صوم ولا نافلة، وقد أرخص الله له أن يفطر وهو صحيح. ويحتمل أن يكون معناه: ليس من البر المفروض الذى من خالفه أثم. وقال الطحاوى المراد بالبر هنا البر الكامل، وليس المراد به إخراج الصوم فى السفر عن أن يكون برّا، لأن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدو مثلا اهـ "وأما" قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى شأن من صام فى السفر: أولئك العصاة "فإنما كان "لمخالفتهم أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لهم بالفطر لضرورة القتال "وقوله" صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أى على ما قاموا به من خدمة الصائمين "إنما قاله" ترغيبا فى التعاون على البر فلا ينافى أن الصائمين لهم أجر صيامهم. وإلا لأمرهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذ ذاك بالفطر" لأنه لا يقر منكرا "وأما آية {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} الخ "فتقدم" أن تقديره فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، بدليل أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه صاموا فى رمضان فى السفر. وليس المراد أن كلا من المريض والمسافر إذا صام لا يجزئه الصوم ويلزم بعدة من أيام أخر كما لا يخفى (والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسلم والدارمى والبيهقى بألفاظ متقاربة. وأخرجه النسائى من طريق يحيى بن أبى كثير قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أخبرنى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرّ برجل إلى ظل شجرة يرش عليه الماء قال: ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا يا رسول الله صائم. قال: ليس من البر أن تصوموا فى السفر، وعليكم برخصة الله التى رخص لكم فاقبلوها. وأخرج الطحاوى نحوه. وأخرجه أيضا عن ابن عمر