للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب, أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو عقار أو تجارة أو أجر أو نحوها. ولو ملك نصابًا من الحبوب أو العروض أو العقار أو السائمة لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيًا. وإليه ذهب الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق. ثانيتهما أن الغنى ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الزكاة وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له وإن ملك نصابًا. والأثمان وغيرها في هذا سواء: وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العبكري. واستدل لهذه الرواية ولمذهب مالك والشافعي بما سيأتي في "باب ما تجوز فيه المسألة من قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم" يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أصابت فلانًا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش أوسدادًا من عيش ثم يمسك" الحديث.

فقد أباح له المسألة إلى إصابته ما يقوم بحاجته. والفاقة الفقر، فن كان فقيرًا حل له الأخذ من الصدقة، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة كحديث الباب. وهناك مذاهب أخر تقدم بيانها أول الباب

(قوله ولا لذى مرة سويّ) أي لا تحل الصدقة لصاحب القوة صحيح الأعضاء لقدرته على الكسب. فالمرة بكسر الميم القوة. والسوي صحيح الأعضاء.

(وبالحديث) استدل الشافعي وأحمد على أن القوي القادر على الكسب لا تحل له الزكاة. وقالت الحنفية المراد نفي كمال الحل لا نفي أصل الحل لأنها تجوز لقوي لا يملك نصابًا زائدًا عن حاجاته الأصلية، أو المراد لا يحل له السؤال وإن جاز له الأخذ. وتقدم بيان الخلاف في ذلك في الحديث السابق

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والدارمي والدارقطني والطحاوي والترمذي وقال حديث حسن اهـ

لكن في سنده ريحان بن يزيد وفيه مقال كما تقدم، ولذا قال بعضهم لم يصح هذا الحديث وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمرو. وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبان وابن ماجه والدارقطني من طريق سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة. قال في التنقيح رواته ثقات لكن قال أحمد سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة. وأخرجه الحاكم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة وقال صحيح على شرط الشيخين

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ

(ش) أي روى الحديث سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان كرواية إبراهيم ابن سعد عن أبيه سعد بن إبراهم

(وروايته) أخرجها الدارقطني والطحاوي والترمذي وقال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد الخ

(ص) وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ "لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>