(ش)(عبد الرزاق) بن همام. و (معمر) بن راشد. و (الزهري) تقدم في الجزء الأول صفحة ٤٨. و (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في الجزء الثالث صفحة ٧٨
(قوله كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته) دليل على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقتصر على ركعتين بعد الجمعة في بيته (قال النووي) وصلاها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ركعتين في بعض الأوقات لبيان أن أقلها ركعتان. ومعلوم أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في أكثر الأوقات أربعًا لأنه أمرنا بهنّ وحثنا عليهن وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به اهـ ببعض تصرّف
(قال العراقي) وما ادعى من أنه معلوم فيه نظر بل ليس ذلك بمعلوم ولا مظنون لأن الذي صح عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلاة ركعتين في بيته ولا يلزم من كونه أمر به أن يفعله "وكون ابن عمر بن الخطاب" كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًا وإذا كان بالمدينة صلى بعدها ركعتين فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك "فليس في ذلك علم" ولا ظن أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يفعل بمكة ذلك وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب لأنه لم يصح أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى الجمعة بمكة. وعلى تقدير وقوعه بمكة فليس ذلك في أكثر الأوقات بل نادرًا وربما كانت الخصائص في حقه بالتخفيف في بعض الأوقات فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا خطب احمرّت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش "الحديث" فربما لحقه تعب من ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته وكان يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي "وأفضل الصلاة طول القنوت" أي القيام فلعلهما كانتا أطول من أربع ركعات خفاف أو متوسطات اهـ
(والحاصل) أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر الأمة أمرًا مختصًا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت واقتصاره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع لما تقرّر في الأصول من عدم المعارضة بين قوله الخاص بالأمة وفعله الذي لم يقترن بدليل خاص يدلّ على التأسي به فيه وذلك لأن تخصيصه للأمة بالأمر يكون مخصصًا لأدلة التأسى اهـ من نيل الأوطار
(قال الزرقاني) قال ابن بطال والحكمة في صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الركعتين بعد الجمعة في بيته أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على الركعتين ترك التنفل في المسجد خشية أن يظن أنهما "أي النافلة بعدها" التي حذفت اهـ
وعلى هذا فلا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى اهـ
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه النسائي وأخرجه مسلم والبيهقي وابن ماجه والترمذي