(ش)(سهيل) بن أبي صالح ذكران السمان تقدم في الجزء الثاني صفحة ١٨٠
(قوله من كان مصليًا الخ) وفي رواية من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا "وفيه إشارة" إلى أن الصلاة بعد الجمعة ليست واجبة
(قوله إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا) هذا الأمر محمول على الندب عند العلماء (وفيه دلالة) على استحباب صلاة أربع ركعات بعد الجمعة مطلقًا سواء أصليت في المسجد أم في البيت أم بعضها في المسجد والآخر في البيت
(قوله قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت الخ) أي قال سهيل بن أبي صالح قال لي أبي فإن صليت النافلة في المسجد فصل فإن صليت الخ) أي قال سهيل بن أبي صالح قال لي أبي فإن صليت النافلة في المسجد فصل ركعتين فإذا أتيت المنزل فصل ركعتين. وفي نسخة فإذا صليت الخ وفي رواية مسلم والبيهقي عن عبد الله بن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت فكأن أبا صالح يقول لابنه سهيل صل أربعًا إن لم تتعجل فإن تعجلت لضرورة فصل ركعتين في المسجد وركعتين في البيت
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مسلم باللفظين المذكورين ورواه ابن ماجه والنسائي والبيهقي بلفظ ابن يونس ورواه الترمذي بلفظ ابن الصباح وقال حسن صحيح