عليه وعلى آله وسلم خرج إلى الأبطح فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه "وأجاب عنه" من قال بعدم الدوران بأنه ضعيف لأن الحجاح ضعيف ومدلس ولا سيما إذا روى بالعنعنة. وبأن هذا الحديث مخالف لرواية الثقات عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه فيوجب ردّه. وبأن الاستدارة تحمل على الالتفات بالوجه يمينا وشمالا جمعا بين الروايات (قال الحافظ) في الفتح اختلفت الروايات في الاستدارة ففى بعضها أنه كان يستدير. وفي بعضها ولم يستدر. لكن تروى الاستدارة من طريق حجاج وإدريس الأودى ومحمد العرزمى عن عون وهم ضعفاء وقد خالفهم من هو مثلهم أو أمثل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون فقال في حديثه ولم يستدر أخرجه أبو داود. ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنى استدارة الرأس. ومن نفاها عني استدارة الجسد كله اهـ ببعض تصرّف
(قوله فأخرج العنزة) أى وجعلها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين يديه ليصلى إليها. وهي مثل نصف الرمح أو أكثر شيئا وفيها سنان مثل سنان الرمح اهـ من النهاية. وروى عمر بن شبة في أخبار المدينة من حديث الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يديه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانت لرجل من المشركين فقتله الزبير بن العوّام يوم أحد فأخذها منه صلى الله عليه وآله وسلم فكان ينصبها بين يديه إذا صلى
(قوله وساق حديثه) أى ذكر موسى بن إسماعيل تمام حديث أبى جحيفة وهو فصلى بنا إلى العنزة الظهر والعصر تمرّ المرأة والكلب والحمار لا يمنع ثم لم يزل يصلى ركعتين حتى أتى المدينة وفي رواية وكان يمرّ من ورائها الحمار والمرأة ثم قام الناس فجعلوا يمسحون بها وجوههم فأخذت يده فوضعتها على وجهى فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وهذه الروايات في الصحيحين وفى مسند أحمد (فائدتان. الأولى) استحب العلماء وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه حين الأذان لما أخرجه الترمذى عن أبى جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وأصبعاه في أذنيه قال الترمذى حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضا وهو قول الأوزاعي اهـ مختصرا. وروى ابن ماجه والحاكم نحوه. ولأن ذلك أجمع للصوت (قال) النووى قال أصحابنا وفيه فائدة أخرى وهى أنه ربما لم يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غيرهما فيستدلّ بوضع أصبعيه في أذنيه على أذانه فإن كان في إحدى يديه علة تمنعه من ذلك جعل الأصبع الأخرى في صماخه اهـ (الثانية) السنة في إقامة الصلاة أن يكون المقيم مستقبل القبلة قائما كالأذان. وهل يستحب الالتفات فيها. فيه ثلاثة أوجه "أصحها" يستحب. ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه "الثانى" لا يستحب ورجحه البغوى قال لأن الإقامة للحاضرين فلا حاجة فيها إلى الالتفات "الثالث" لا يلتفت إلا أن يكبر المسجد اهـ من شرح المهذب