للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) أى قال على بن بذيمة في روايته عن مقسم مثل ما قال خصيف في روايته عنه غير أن ابن بذيمة لم يذكر ابن عباس شيخ مقسم فكانت روايته مرسلة، وهذا التعليق وصله البيهقى من طريق مسدد قال ثنا يحيى عن سفيان حدثنى عليّ بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدّق بنصف دينار وقال خصيف الجزرى غير محتج به. وأخرجه الطبراني والدارقطني من طريق سفيان الثورى عن خصيف بلفظ تقدم. هذا و (على بن بذيمة) بفتح فكسر الجزرى الحرّانى أبو عبد الله السوائى مولى جابر بن سمرة. روى عن سعيد بن جبير والشعبى وأبى عبيدة بن عبد الله وعكرمة وعنه الأعمش ومعمر والثورى وشريك وآخرون. وثقه ابن سعد وابن عمار وابن معين والنسائى وأبو زرعة وقال أبو حاتم صالح الحديث. توفى بخراسان سنة ست وثلاثين ومائة روى له الجماعة

(ص) وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «أمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَيْ دِينَارٍ»

(ش) أى روى عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يزيد بن أبى مالك عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر عمر وقد أتى عمر امرأته وهي حائض أن يتصدق بخمسى دينار مثنى خمس بضمتين وإسكان الثانى لغة. وهذا التعليق أخرجه البيهقى من طريق أبى بكر بن داسة قال ثنا أبو داود السجستاني، وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبى مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أظنه عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أمره أن يتصدق بخمسى دينار وهذا مختصر وأخرجه البيهقى مطوّلا من طريق إسحاق الحنظلى عن بقية بن الوليد عن الأوزاعي بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب أنه كانت له امرأة تكره الرجال فكان كلما أرادها اعتلت له بالحيضة فطنّ أنها كاذبة فأتاها فوجدها صادقة فأتى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأمره أن يتصدّق بخمسى دينار وكذلك رواه إسحاق عن عيسى بن يونس عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كانت له امرأة فذكره وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر، وأخرجه الدارمى من طريق عبد الحميد مطوّلا بنحو رواية البيهقى، ولعل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر عمر أن يتصدّق بخمسي دينار ولم يأمره بدينار أو نصف دينار لأن عمر فعل ذلك معتقدا أنها غير حائض لما كانت تعتاده من ادعاء الحيض كذبا، وغرض المصنف من ذكر رواية خصيف والتعليقين بعدها الإشارة إلى أن في سند الحديث ومتنه اضطرابا وذلك أن في رواية عبد الحميد

<<  <  ج: ص:  >  >>