للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الكريم لأنه سمعه هكذا "أفاده الحافظ في تهذيب التهذيب"

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»

(ش) (قوله شريك) هو ابن عبد الله النخعى

(قوله خصيف) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة ابن عبد الرحمن الجزرى أبو عون الحراني الأموى مولاهم. روى عن أنس بن مالك وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. وعنه محمد بن إسحاق وابن جريج والسفيانان وأبو الأحوص وغيرهم وثقه ابن معين وأبو زرعة وقال ابن عدى إذا حدّث عنه ثقة فلا بأس به وقال أحمد ضعيف ليس بحجة ولا قوىّ وقال ابن حبان تركه جماعة من أئمتنا واحتج به آخرون وكان شيخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطئُ كثيرا فيما يروى وينفرد عن المشاهير بها لا يتابع عليه وهو صدوق في روايته إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات في الروايات وترك مالا يتابع عليه وقال أبو حاتم صالح يخلط. توفي سنة ست أو سبع وثلاثين ومائة. روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله إذا وقع الرجل بأهله الخ) أى إذا جامع الرجل زوجه حال حيضها فيجب عليه التصدق بنصف دينار. وفي رواية ابن ماجه كان الرجل إذا وقع على امرأته أمره أن يتصدق بنصف دينار. ولعل هذه الرواية محمولة على ما إذا وطئها في آخر الدم جمعا بين الروايات ويحتمل أن يكون في هذا حذف والأصل فليتصدّق بدينار إذا وطئها في أول الدم وبنصف دينار إذا أتاها في آخره ويؤيده ما رواه الطبراني والدارقطني من طريق الثورى عن خصيف وعلىّ بن بذيمة وعبد الكريم عن مقسم من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار ومن أتاها في الصفرة فنصف دينار

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن من وطئَ امرأته وهي حائض طلب منه أن يتصدق بنصف دينار وتقدم بيانه

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الترمذى والدارمى والبيهقى وأخرجه ابن ماجه من طريق أبى الأحوص بلفظ تقدم

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بُذَيْمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>