(ش)(قوله ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى. و (أم قيس) اسمها جذامة بالجيم وبالذال المعجمة وقيل آمنة
(قوله أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام) المراد به ما عدا اللبن الذى يرتضعه والتمر الذى يحنك به والعسل الذى يلعقه للمداواة وغيرها (وقال) ابن التين يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوّت بالطعام ولم يستغن به عن الرضاع. ويحتمل أنها جاءت به عند ولادته ليحنكه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيحمل النفى على عمومه. ويؤيده رواية البخارى في العقيقة أتى بصبىّ يحنكة اهـ
(قوله فأجلسه في حجره) أى وضع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الابن في حجره بفتح الحاء المهملة وكسرها وهو مقدّم الثوب وهذا إن كان أتى به حين ولد. ويحتمل أن يكون الجلوس باقيا على حقيقته إن قلنا إنه كان في سنّ من يحبو كما في قصة الحسن (وقال) العينى في شرح البخارى المراد هنا أنه أقامه من مضجعه لأن الظاهر أن أم قيس أتت به وهو في قماطه مضطجع فأقامه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في حجره وإن كانت أتت به وهو في يدها بأن كان عمره مقدار سنة والحال أنه رضيع يكون المعنى تناوله منها وأجلسه في حجره وهو يمسكه اهـ "والقماط خرقة عريضة يشدّ بها الصغير"
(قوله فبال على ثوبه الخ) أى بال الصغير على ثوب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فنضحه أى رشه كما في القاموس وتقدّم أنه يطلق على الغسل لكن إطلاقه على الرش أكثر وأشهر فلا يفهم غير هذا المعنى إلا بقرينة ولا يخفى أن الرش غير الغسل لأن الرشّ أخفّ والمقصود منه غير المقصود من الغسل
(قوله ولم يغسله) أى الثوب وهو تأكيد للنضح وأتى به لدفع توهم أن المراد بالنضح الغسل كما قال به بعضهم أى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اكتفى بالرشّ ولم يغسل المحل المتلوّث بالبول ويؤيده ما في مسلم من قوله فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وفى رواية له ولابن ماجه فدعا بماء فرشه. وفى لفظ له فلم يزد على أن نضح بالماء. وادعى الأصيلي أن قوله ولم يغسله من كلام ابن شهاب راوى الحديث وأن المرفوع انتهى إلى قوله فنضحه قال وكذلك روى معمر عن ابن شهاب وكذا أخرجه ابن أبى شيبة بلفظ فرشه ولم يزد على ذلك