على جواز تمليك الإنسان ما لا يجوز له لبسه لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطي عمر حلة وهو لا يجوز له لبسها، وعلى جواز إهداء المسلم للكافر لأن الغالب أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علم بإهداء عمر الحلة لأخيه المشرك
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي من طريق جويرية ابن أسماء عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأي حله سيراء من حرير فقال يا رسول الله لو ابتعت هذه الحلة فلبستها للوفود وليوم الجمعة فقال إنما يلبس هذه من الأخلاق له في الآخرة "وبهذا الإسناد" أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر بحله سيراء من حريركساها إياه فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعثت بها إليك لتبيعها أولتكسوها بعض نسائك
(ش)(ابن وهب) هو عبد الله تقدم في الجزء الأول صفحة ٣٢٥. و (يونس) بن يزيد الأيلي في الثاني صفحة ١٠٢. و (وابن شهاب) هو محمَّد بن مسلم الزهري في الأول صفحة ٤٨ و (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في الثالث صفحة ٧٨
(قوله حلة إستبرق) هو بكسر الهمزة ما غلظ من الحرير
(قوله تباع بالسوق) الذي كان يبيعها عطارد كما في رواية جرير ابن حازم عن نافع عند مسلم رأي عمر عطارد التميمي يقيم حلة بالسوق وكان رجلًا يغشي الملوك ويصيب منهم
(قوله ابتع هذه الخ) أي اشتر هذه الحلة لتتجمل وتتزين بها في العيد ولقاء الوفود وفي نسخة تجمل بها للعيد وللوفد. والوفد قوم يجتمعون ويردون البلاد
(قوله ثم ساق الحديث الخ) أي ساق أحمد بن صالح الحديث وحديث القعنبي أتم من حديث أحمد بن صالح