(عن أبي غطيف) والحاصل أن المؤلف روي الحديث من طريقين (أحدهما) طريق محمد بن يحيى بن فارس قال فيه حدثنا عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن زياد عن أبي غطيف الهذلي (ثانيهما) طريق مسدد قال في إسناده عن غطيف بدون لفظ أبي (وأبو غطيف) بضمم الغين المعجمة ويقال غضيف بالضاد المعجمة قال في التقريب مجهول من الثالثة وضعفه الترمذى. روى عن عبد الله بن عمر حديث الباب ولم يتابع عليه. وعن حاطب بن بلتعة وعبيد بن رويفع. وعنه عبد الرحمن بن زياد وبكر بن سوادة. روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه. والهذلى نسبة إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر
(قوله فلما نودى بالظهر) أى أذن في وقت الظهر أو بسبب دخول وقت الظهر فالباء للظرفية أو السببية
(قوله فقلت له الخ) يعني سألت ابن عمر عن سبب تجديد الوضوء فقال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول من توضأ على طهر أى مع كونه متطهرا لم ينتقض وضوؤه الأول، فعلى بمعنى مع على حدّ قوله تعالى "وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم"
(قوله كتب الله له عشر حسنات) أى جعل الله له ثواب عشر حسنات، والحسنة الخصلة التي يعملها العبد من الخير وما يعطاه عليها يسمى جزاء وثوابا. والعشر أقل ما وعد الله به على فعل الحسنة وإلا فقد يجازى عليها إلى سبعين وإلى سبعمائة وإلى أكثر من ذلك
(قوله وهذا حديث مسدد وهو أتم) أى أكمل وأزيد من حديث محمد بن يحيى وهذا لا ينافي قوله وأنا لحديث ابن يحيى أضبط لأن الضبط الإتقان والحفظ وهما غير الكمال والزيادة. وكون حديث مسدد أتم من حديث محمد بن يحيى باعتبار ما وقع للمصنف وإلا فالذي في سنن ابن ماجه أن حديث ابن يحيى أتم، ولفظه حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن يزيد المقرئُ ثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي غطيف الهذلي قال سمعت عبد الله ابن عمر بن الخطاب في مجلسه في المسجد فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه فلما حضرت المغرب قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه قلت أصلحك الله أفريضة أم سنة الوضوء عند كل صلاة قال أو فطنت إليّ وإلى هذا مني فقلت نعم قال لا لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول من توضأ على طهر فله عشر حسنات وإنما رغبت في الحسنات.
(فقه الحديث) دلّ الحديث على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة لا فرق بين المقيم والمسافر وهو مذهب جمهور العلماء والمحدّثين خلافا لمن ذهب من الظاهرية والشيعة إلى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المقيم دون المسافر محتجا بحديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى