ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدى المصلى يقطع نصف صلاته (وأجاب) القائلون بالبطلان عن هذا الحديث بأنه ضعيف لأنه من رواية مجالد بن سعيد وتكلم فيه غير واحد لكنه تقوى بما رواه الدارقطني من طريق سليم بن عامر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقطع الصلاة شئ. وبما رواه أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ من بين يديك ما استطعت. وبما رواه من طريق يحيى بن المتوكل عن إبراهيم بن يزيد قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر قالوا لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت. وبما رواه مالك في الموطأ عن على بن أبى طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدى المصلى (وهذه الأحاديث) وإن كان في بعضها مقال يقوى بعضها بعضا. ويقوّى حديث الباب أيضا ما تقدم عن المصنف من أن المرأة والحمار والكلب لا يقطع مرور واحد منها الصلاة
(قوله وادرءوا ما استطعتم) أى ادفعوا المار قدر استطاعتكم وتقدّم بيانه
(قوله فإنما هو شيطان) أى المار المعلوم من السياق شيطان أى يفعل فعل شيطان. وتقدم بيانه
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه لا يبطل صلاة المصلى مرور شئ بين يديه، وعلى أنه يطلب منه أن يدفع المار بين يديه قدر استطاعته، وعلى أن المرور بين يديه مذموم ولذا قيل لفاعله إنه شيطان
من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الدارقطني والطحاوى في شرح معاني الآثار ورواه البيهقي من طريق عبد الله بن محمد بن شاكر قال ثنا أبو أسامة ثنا مجالد عن أبي الودّاك عن أبي سعيد عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت فإنه شيطان