للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن سيرين والزهرى وربيعة كما حكاه المنذرى وغيره إنها تجب الإعادة مع بقاء الوقت لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى "أقم الصلاة" مع قوله "إذا قمتم إلى الصلاة" فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها ولقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته "الحديث" وردّ بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وإطلاق قوله فإذا وجد الماء مقيد بحديث الباب. ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث "لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين" عند أحمد وأبى داود والنسائى وابن حبان وصححه ابن السكن (ويجاب) عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة لأن الأولى قد فسدت بوجود الماء فلا يرد ذلك عليه "وما قيل" من تأويل الحديث بأنهما وجدا الماء بعد الوقت "فتعسف" يخالف ما صرّح به الحديث من أنهما وجدا ذلك في الوقت وأما إذا وجد الماء قيل الصلاة بعد التيمم فيجب الوضوء عند العترة والفقهاء (وقال) داود وأبو سلمة ابن عبد الرحمن لا يجب لقوله تعالى "ولا تبطلوا أعمالكم"، وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادى والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبى حنيفة والأوزاعى والثورى والمزنى وابن شريح (وقال) مالك وداود لا يجب عليه الخروج بل يحرم والصلاة صحيحة اهـ ما في النيل (وعلى الجملة) فالجمهور على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة لا إعادة عليه وإن كان الوقت باقيا وأنه إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة لا يقطعها (وقال) أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه إنه يبطل تيممه أما إذا تيمم ثم وجد الماء قبل دخول الصلاة فقد أجمعوا على بطلان تيممه هذا. وفي إعادة الصلاة التي أديت بالتيمم عند الشافعى تفصيل بينه النووى بقوله أما إعادة الصلاة التي يفعلها بالتيمم فذهبنا أنه لا يعيد إذا تيمم للمرض أو الجراحة أو نحوهما أما إذا تيمم للعجز عن الماء فإن كان في موضع يعدم فيه الماء غالبا كالسفر لم تجب الإعادة وإن كان في موضع لا يعدم فيه الماء إلا نادرا وجبت الإعادة على المذهب الصحيح وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته بل له أن يتمها إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة فإن صلاته تبطل برؤية الماء اهـ

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه يسوغ الاجتهاد في زمنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وتقدم الخلاف في ذلك، وعلى مشروعية التيمم عند فقد الماء، وعلى أن مرجع المهمات إلى الرئيس، وعلى أن المسئول يطلب منه إجابة السائل المستفهم، وعلى أن الله تعالى لا يضيع أجر العاملين، وعلى أن من صلى بالتيمم المشروع لا تجب عليه الإعادة إذا وجد الماء قبل خروج الوقت

(من أخرح الحديث أيضا) أخرجه البيهقى والدارمى والحاكم وقال هذا صحيح على شرط الشيخين فإن عبد الله بن نافع ثقة وأخرجه الدارقطني وقال تفرّد به ابن نافع عن الليث بهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>