وقيل نهاهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك من أجل أن للعامل أن يستحلف رب المال إذا اتهمه فلو كتموه شيئًا منها واتهمهم العامل لم يجز لهم أن يحلفوا على ذلك فقيل احتملوا لهم الضيم ولا تكذبوهم ولا تكتموهم المال درءًا للفتنة
(والحديث) يدل عل أن السائل بشير ابن الخصاصية "ولا ينافيه" ما رواه أحمد في مسنده من طريق حماد بن زيد قال: ثنا أيوب عن رجل من بني سدوس يقال له ديسم قال: قلنا لبشير بن الخصاصية (الحديث) فإنه صريح في أن السائل ديسم والمسئول ابن الخصاصية "لاحتمال" تعدد الواقعة فأفتى ابن الخصاصية بما أفتاه به رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(فقه الحديث) دل الحديث على الحث على طاعة السلطان وعدم الخروج عليه وإن ظلمهم دفعا للفتنة
(قوله بإسناده ومعناه) أي سند حديث حماد عن أيوب وهو عن رجل يقال له ديسم عن بشير إلا أن معمرًا قال في روايته قال بشير قلنا يا رسول الله الخ فهو مرفوع كما ذكره المصنف بقوله. قال أبو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر بخلاف رواية حماد فإن بشيرًا لم يذكر من قيل له هذا القول. فحديثه محتمل لأن يكون المسئول الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيكون مرفوعًا أو أن المسئول أحد الخلفاء فيكون موقوفًا. ويعين الأول حديث معمر وفي هذه الرواية التعبير بأصحاب الصدقة بدل أهل الصدقة في الرواية الأولى. وفي بعض النسخ زيادة لفظة يعتدون بعد قوله إن أصحاب الصدقة