(ش) هذا تعليق وصله ابن ماجه قال حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أم بكر أنها أخبرته أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال إنما هي عرق أو عروق قال محمد ابن يحيى يريد بعد الطهر بعد الغسل. فقول المصنف وأخبرنى أن أم بكر بالواو عطف على قوله في السند السابق عن أبى سلمة أى قال يحيى بن أبي كثير أخبرنى أبو سلمة أن أم بكر أخبرته الخ ويقال لها أم أبى بكر. روت عن عائشة. وعنها أبو سلمة. روى لها مسلم وأبو داود. وحالها مجهول
(قوله ما يريبها) أى من الدم بفتح الياء وضمها من رابنى الشيء وأرابني بمعنى شككنى ومنه الحديث "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" يروى بفتح الياء وضمها أى دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه
(قوله بعد الطهر) أى بعد الغسل من الحيض وقيل بعد انقطاع دم الحيض أو بعد انتهاء أيامه
(قوله إنما هى أو قال إنما هو عرق) شك من أحد الرواة ومرجع الضمير ما يريبها وأنثه باعتبار أنه استحاضة أى أنه دم عرق يخرج بانفجاره وليس دم حيض حتى يجب الغسل منه. ولعل غرض المصنف بذكر هذه الرواية الإشارة إلى أن الأمر بالاغتسال لكل صلاة في الروايات السابقة ليس للتطهر من الحيض بل لعلة أخرى كتخفيف دم الاستحاضة وإزالته
(ش) أى ذكر في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل الذى رواه عنه زهير بن محمد في باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة الأمران اللذان بينهما بقوله إن قويت فاغتسلى لكل صلاة وإلا فاجمعى أى إن لم تقدرى على الغسل لكل صلاة فاجمعى بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل واحد كما قال القاسم بن محمد في حديثه الثاني في الباب الآتي بعد، فحديث ابن عقيل وحديث القاسم الآتي في كليهما الأمران جميعا، وهذا المعنى هو ظاهر عبارة المصنف لكن فيه إشكال لأنه ليس في حديث ابن عقيل الأمر بالاأغتسال لكل صلاة. نعم إن كان المراد بالقاسم القاسم بن مبرور وبحديثه حديث حمنة الذى روى عن ابن عقيل يزول الإشكال أى روى القاسم في روايته عن ابن عقيل الأمرين جميعا إن قويت فاغتسلى لكل صلاة وإن لم تغتسلى فاجمعى بين الصلاتين بغسل واحد لكن هذا المعنى يتوقف على ثبوت رواية القاسم في مبرور عن ابن عقيل لهذا الحديث