للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَأَنْ تُؤُخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا». فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ

(ش) (قوله حدثنا أبى) هو معاذ بن معاذ. و (شعبة) هو ابن الحجاج

(قوله عن أبيه) هو القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق

(قوله فأمرت أن تعجل العصر الخ) إنما أمرها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بذلك لما رأى أن الأمر قد طال عليها وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة ورخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كالمسافر الذى رخص له في الجمع بين الصلاتين على مذهب من يرى ذلك ولعل الجمع بين الصلاتين بغسل واحد خاص بمن نسيت أيام حيضها ولم تميز الحيض من الاستحاضة أو ميزت بينهما بأدنى علامة

(قوله فقلت لعبد الرحمن الخ) أى قال شعبة لشيخه عبد الرحمن هل أمرها بالغسل لكل صلاتين صادر عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولما كان عبد الرحمن لم يسمع من شيخه إلا لفظ أمرت بالبناء للمجهول لم يتسنّ له أن يسنده إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صريحا ولذا قال له لا أحدثك عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بشئ على ما في أكثر النسخ وفي رواية للبيهقى من طريق أبى داود الطيالسي عن شعبة قال قلت من أمرها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لست أحدّثك عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شيئا. وإنما قال ذلك لأن لفظ أمرت يفيد الإسناد إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بطريق اجتهادى فلم يرد عبد الرحمن أن ينقله إلى ما هو صريح في الرفع بأن يقول فأمرها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى له وسلم. وفي بعض النسخ لا أحدثك بشئ إلا عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهي ظاهرة في أن الحديث مرفوع. ولا تنافي بينهما لأنه يلزم من امتناعه من صريح النسبة إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ما في أكثر النسخ أن لا يكون مرفوعا بلفظ أمرت على ما عرف من ترجيح أهل الحديث والأصول في هذه الصيغة أنها مرفوعة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الطحاوى والبيهقى والنسائى ولفظه إن امرأة مستحاضة على عهد النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قيل لها إنه عرق عاند وأمرت أن تؤخر الظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>