للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت هو أكثر من ذلك) أى دمى أكثر من أن ينقطع بالقطن لاشتداده وفوره

(قوله فاتخذى ثوبا) أى إن لم يكف القطن فاستعملي الثوب مكانه ليقطع حجمه خروج الدم. وفي نسخة فتلجمى قبل قوله فاتخذى ثوبا. وفي رواية الدارقطني الاقتصار على فتلجمى. والتلجم أن تشدّ على وسطها خرقة أو خيطا وتأخذ خرقة أخرى فتدخلها بين أليتها وتشدّ طرفيها في وسطها من خلف وأمام وتلصق الخرقة المشدودة بين أليتيها بالقطنة التي على الفرج إلصاقا جيدا

(قوله إنما أثج ثجا) بفتح الهمزة وكسر المثلثة أى يسيل منى الدم سيلانا شديدا يقال ثج الدم من باب ضرب سال بشدة فهو ثجاج وعلى هذا فنسبة الثجّ إليها للمبالغة كأنها صارت عين الدم السائل. وقد يتعدى فيقال ثججته ثجا من باب قتل أى صببته صبا ويكون مفعول ثجّ محذوفا تقديره أثجه ثجا وذكر المصدر ينبئُ أيضا عن كثرة الدم

(قوله سآمرك بأمرين الخ) أى سأرشدك إلى عملين وهما الغسل لكل صلاة في وقتها والغسل للظهر والعصر في آخر الظهر والجمع بينهما جمعا صوريا وللمغرب والعشاء كذك وللصبح أيهما فعلت كفاك عن الآخر فإن قدرت على كلّ منهما فاخثرت الأقوى منهما وهو الغسل لكل صلاة فأنت أدرى بحالك، وإنما فسرنا الأمرين بما ذكر وإن كان ظاهر الحديث لا يفهم منه ذلك لقول المصنف في آخر الباب الآتى قال أبو داود وفى حديث ابن عقيل الأمران جميعا قال إن قويت فاغتسلى لكل صلاة وإلا فاجمعى. وعليه فيكون المراد بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في حديث الباب بعد فصلى ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين أى مع الغسل لكل صلاة فيكون هو الأمر الأول والثانى هو الغسل في كل يوم ثلاث مرّات على ما تقدم. ويحتمل على بعد توزيع الأمرين على حال السائلة فإن قدرت على معرفة عادتها بأى علامة ردّت إليها ثم تغتسل غسلا واحدا عند تمامها وتصلى باقى الشهر وهذا هو الأمر الأول وإن لم تقدر على معرفة عادتها تغتسل لكل صلاة أو تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وكذا للمغرب والعشاء وتصلى الصبح بغسل وهكذا تفعل دائما وهذا هو الأمر الثانى والشقّ الأول منه مطوىّ في الحديث دلت عليه الروايات الآتية

(قوله إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان) أى إنما هذه الثجة ونزول الدم بكثرة سبب في تسلط الشيطان وتلبيسه عليها والركضة بفتح الراء وسكون الكاف أصلها الضرب بالرجل والإصابة بها يريد به الإضرار والأذى ومعناه والله أعلم أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها ووقت طهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها فكأنها ركضة نالتها من ركضاته وقيل هو حقيقة وأن الشيطان ضربها حتى فتق عرقها. والغرض من هذا بيان أن ما أصابها من الدم ليس بالحيض الذى يمنع الصلاة والصوم وغيرهما وإنما هو دم عرق

(قوله فتحيضى الخ) أى اقعدى أيام حيضك عن الصلاة واتركي ما تتركه الحائض ستة أيام أو سبعة. وأوفي قراء ستة

<<  <  ج: ص:  >  >>