للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم) .

فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله، أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع.

وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأموراً بها، فما لم يثبت أنه مأمور به، كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟!.

ومالم يثبت من العبادات أنه منهي عنه، كيف يحكم عليه بأنه محظور؟! .

والعادات الأصل فيها العفو، فلا يخطر منها إلا ما حرم.) وهذا التقسيم في الحظر والإباحة لا يخرج شيئاً من أفعال الإنسان العادية من دائرة العبادة لله، ولكن ولم يختلف في درجته ما بين عبادة محضة وعادة مشوبة بالعبادة، وعادة تتحول بالنية والقصد إلى عبادة.

كما قال ابن حجر ( ... المباحات يؤجر عليها بالنية إذا صارت وسائل للمقاصد الواجبة، أو المندوبة أو تكميلاً لشيء منهما) .

وقال النووي في شرحه لحديث: " وفي بضع أحدكم صدقة "، " وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>