اللغوي فنعم, ولكن ذلك ليس بظاهر قوله, لكونه قابل بين السنة والبدعة.
١٠. نقله عن مالك كراهية قراءة القرآن في المصحف في المسجد وأن ذلك محدث.
ولا وجه لكراهة ذلك, ولا لعده من المحدثات إلا من حيث المعنى اللغوي.
١١. عده المجبنات والإسفنج من الأطعمة المبتدعة.
نعم من حيث أنها حادثة ومخترعة هي بدعة, ولكن لا يطلق عليها بدعة بالمعنى الشرعي.
١٢. جعله الحمام واتخاذ الألوان في الأطعمة والأكل على الخوان, وتقديم اللحم على الفاكهة, وأكل اللحم من غير نهش, وشرب الماء من غير مص, والأكل بأزيد من ثلاثة أصابع من البدع ... وهذه من الأمور العادية المباحة التي لا تعد مخالفات أو معاصي, فضلاً عن كونها بدعاً.
١٣. عده بعض الأعمال المكروهة شرعاً من البدع, وهي ليست كذلك, بل هي من المخالفات, كالكلام والإمام يخطب, وحفر القبر بدون لحد.
١٤. قوله في شأن زيارة قبر النبي-صلى الله عليه وسلم-: (ويصلى ركعتين قبل السلام عليه ... ) . وهاتين الركعتين من المحدثات التي لا أصل لها.
١٥. إيراد أقوالاً فقهية لا دخل لها بموضوع الكتاب, كاستطراده في التعزية وآدابها ونحو ذلك.
١٦. قوله: إن الخضر- عليه السلام- جاء يعزي في النبي -صلى الله عليه وسلم-