وفي معجم مقاييس اللغة:( ... أَبْدِعَتُ الشيء قولا ً وفعلا ً، وإذا ابتدأته لا عن سابق مثال ...
وابتدعت الراحلة إذا كلت ... أبدع بالرجل إذا كلت ركابه أو عطبت وبقي منقطعاً به ... ومن بعض ذلك اشتقت البدعة) .
وبعد ذكر أصل الاستعمال والاشتقاقات اللفظية من كلمة (بدع) ، أذكر الترابط بينها وبين الاستعمالات الشرعية أو بمعنى آخر: اذكر الدلالة المشتركة بين الأصل اللغوي والاشتقاقات اللفظية والاستعمال الشرعي على ضوء ما ذكر آنفا ً.
أما الأصل اللغوي بالمعنى الأول فإنه يتفق تماما ً على البدعة بالمعنى الشرعي، إذ هو كما مضى (ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال) .
أو (إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة) .
وهذا المعنى ينطبق على البدعة الشرعية؛ لأنها إحداث في دين الله وابتداء أشياء في الشرع لا دليل عليها منه، واختراع ما يضاهي المشروع بما ليس له ذكر