يؤخر الصلاة عن وقتها، وأن ذلك لكونه من أمراء المسلمين الذين تجب طاعتهم، وهذا فيه مضاهاة للشرع بإبطال التخصيص الزماني المشروع للصلاة، وإيجاد وقت آخر يوافق هواه المبني على النصوص الموجبة لطاعة ولي الأمر ( ... فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة، لا مأخذ الانقياد لحكم الله) .
وقد احتج الدكتور عزت عطية على نفي صفة المضاهاة عن البدعة بقوله:
(وعلى فرض أن هذه الصفات بمجموعها جعلت للبدعة سمة خاصة تميزها عن مجرد المخالفة الحادثة، فلماذا جعلت هذه الخاصية هي مضاهاة الشارع، ولماذا لا تكون تلك السمة الخاصة هي وقوع الذنب موقع الاقتداء، حيث يعامل مرتكبه معاملة من سنه، ويتحمل وزره ووزر من تابعه عليه ... ) .
وهذه الحجة أيضا ً منقوضة بما يلي:
١- البدعة من جنس المعاصي، كما قال الشاطبي:(ولا شك أن البدع من جملة المعاصي على مقتضى الأدلة المتقدمة، ونوع من أنواعها) .
ولكن البدعة تزيد في إثمها وضررها عن المعصية التي ليست ببدعة، (لأن المبتدع مع كونه مصراً على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله، غير مسلم لها في تحصيل أمره، معتقدا ً في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع) .
٢- أما لماذا لا تكون السمة الخاصة للبدعة كونها ذنبا ً واقعاً موقع الاقتداء، فهذا الوصف لا يصح أن يكون سمة خاصة للبدعة؛ ذلك أن البدعة قد تكون فردية مسرا ً بها صاحبها غير داعٍ إليها، وغير مجاهرٍ بها، ومع ذلك فلا تخرج