للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر الشهوة، وإعفاف النفس وتكثير النسل) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ... ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس الملذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، - ثم ذكر الحديث - ... ) .

فالإنكار إنما توجه إليهم بسبب قصد القربة بهذا الترك.

ومثل هذا حديث سعد بن أبي وقاص قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا) ، قال النووي: (قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء، وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله.. .)

ومن هنا تتقرر هذه القاعدة التي نص عليها الشاطبي -رحمه الله - حيث قال:

(ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المبتدع مشروعا ً، وليس بمشروع) .

فالفعل الذي يقترن به أصل التشريع بإلحاق حكم شرعي له، كالاستحباب أو الوجوب يكون بدعة، فإن لم يقترن به هذا القصد فهو منهي عنه؛ لكونه معصية أو هو عفو.

وباعتبار وصف القربة في البدعة جاء تعريف شيخ الإسلام للبدعة، بأنها

<<  <  ج: ص:  >  >>