للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين الذي لم يأمر به الله، ولا يخفى ما في هذا النعت من اعتبار قصد القربة في العمل المحدث ليكون بدعة.

قال - رحمه الله -: (وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة، أن البدعة: هي الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن دان دينا ً لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك، وهذا معنى قوله تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) .

وقال: ( ... فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين، فكل من دان بشيء لم يشرعه الله فذاك بدعة، وإن كان متأولا ً فيه) .

وقال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث: (البدعة التي يظن الناس أنها قربة، وهي بخلاف ذلك - ثم قال - فهذا الذي وضعت الكتاب لأجله ... ) .

وقال الشيخ عثمان بن فودي في إجياء السنة وإخماد البدعة عند ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) قال: (وقد بين العلماء رضي الله عنهم أن المعنى في الحديث المذكور راجع لتغيير الحكم باعتقاد ما ليس بقربة قربة، لا مطلق الإحداث إذا تناولته الشريعة بأصولها، فيكون راجعا ً إليها) .

وقصد القربة يراد به: إلحاق حكم شرعي بعمل محدث كالندب والاستحباب والإيجاب، أو الكراهة والتحريم، قال شيخ الإسلام:

(فمن ندب إلى شيءٍ يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله، من غير أن يشرعه الله فقد

<<  <  ج: ص:  >  >>