للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١) الإلهام ومتى يعتبر ومتى لا يعتبر؟

٢) متى يصح استفتاء القلب؟

٣) المتشابه.

٤) دليل الحكم ومناط الحكم.

والكلام على الأمرين الثالث والرابع منضوٍ ـ مع غيره ـ تحت الأمر الثاني أما الأمر الأول فهو:

(١) الإلهام:

ويراد به ما يُلقى في روح الإنسان من علم أو عمل أو إرادة. وقد يسمى العلم اللدنّّي.

وبين الإلهام وكلّ من التحديث والفراسة والإعلام بلا واسطة والكشف، عموم وخصوص من حيث الحقيقة والمتعلق، وتنقسم كل هذه المعاني من حيث الحكم إلى قسمين:

الأول: حق في ذاته ومتعلقاته، وهو ما كان ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله، والإخلاص له، وبذلك الجهد في تقلي العلم من مشكاة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكمال الانقياد له.

الثاني: باطلٌ وشر في ذاته ومتعلقاته، وهو ما كان ثمرة للإعراض عن الوحي وتحكيم الهوى والشيطان، وما تشتهيه الأنفس.

وعلى ذلك فإن الإلهام الذي يقع في روع المسلم إما أن يكون رحمانياً أو

<<  <  ج: ص:  >  >>