للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبا بكر وعمر-رضي الله عنهما- كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما) .

وفي البيهقي أيضاً عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه- قال: (إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي) .

وهذا فهم من الصحابة-رضوان الله عليهم- لأحكام الشريعة, وأ، كل عمل له حكمه الذي شرعة الله, فانتقاله إلى حكم أعلى منه, أو أدنى منه لا يكون إلى بأمر الشارع, وعلى هذا الاعتبار يعد هذا الانتقال غير المشروع من البدع الإضافية التي تكاد تعد سنة محضة.

والسبب في اعتبار هذا العمل وأمثاله من البدع الإضافية, التي تكاد تعد سنة محضة هو أن العامل له يخرج العمل عن بابه الذي وضعه الشرع فيه, ويضع له خاصية ليست مشروعة له.. وهذا زيادة على الشرع وتقييد بلا دليل, حتى مع افتراض أن العمل في ذاته صحيحاً فإخراجه عن بابه اعتقاداً وعمالً من باب إفساد الأحكام الشرعية, ومن باب التزود على الشرع والتقديم بين يدي الله ورسوله.

وجميع هذا الذي ينهى عنه من باب سد الذرائع الموصلة إلى البدع, وله شواهد وأدلة من فعل السلف-رضوان الله عليهم- فمن ذلك نهيهم عن اتباع الآثار, كما أخرج ابن وضاح بسنده عن المعرور بن سويد قال: (خرجنا حجاجاً مع عمر بن الخطاب, فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه,

<<  <  ج: ص:  >  >>