وهذا الالتزام يخرج العمل عن طريقته المشروعة إلى أخرى لم يرد بها دليل, وذلك حين يخرج بالنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً ويلحقها بالراتبة, فيظن أ، ها سنة راتبة, وليست كذلك وهذا افتئات على الشرع وتخصيص بغير مخصص شرعي, ويلزم من هذا اعتقاد العوام ومن لا علم عنده أنها سنة راتبة.
ومثال هذا أن يلتزم صلاة نافلة مطلقة في وقت معين, ويداوم على ذلك ويظهرها في المساجد أو يقيمها جماعة.
ومنه أيضاً المداومة على السنن التي ثبت أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- فعلها أحياناً ولم يداوم عليها, كالمداومة على قراءة سورة السجدة في صلاة فجر في يوم الجمعة, فإن ذلك يخرجها من مجال تشريعها وهو سنيتها في بعض الأيام إلى الوجوب ومن أجل ذلك نبه العلماء على ترك المدوامة على قرائتها, كقول شيخ الإسلام أثناء حديثه عن قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة:( ... لا ينبغي المدوامة عليها بحيث يتوعم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء, بل ينبغي تركها أحياناً لعدم وجوبها) ومن هذا الباب ترك من يقتدي به فعل ما هو مشروع, لئلا يظن أنه واجب فيعطى حكماً لم يعطه إياه الشارع, فيكون ابتداعاً أو ذريعة للابتداع.
وأصل هذا المعنى فيما رواه البيهقي بسند صحيح, عن أبي سريحة الغفاري وهو حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: (ما أدركت أبا بكر, أو رأيت