فيظن المبتدع أن في الحديث دليل, على أن للإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجر بإكراه النفس, ولا يكون ذلك إلا بتحري إدخال الكراهة عليها, وهذه هي شائبة الاعتماد على الدليل الشرعي, وشبهة الاستدلال التي جعلت هذه البدعة إضافية.
وهذا الاستدلال الذي اعتمد عليه المبتدع غير مستقيم, لأنه لا دليل في الحديث على ما أراد, وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية هو محل الثواب, فهذا أمر زائد غير الأمر الذي ذكر المثال له, كالرجل يجد ماء بارداً في الشتاء ولا يجده ساخناً فلا يمنعه شدة برده عن كمال الإسباغ, وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه بل في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه مرفوع عن العباد.
ومن هنا كان هذا العمل بدعة.
أما القسم الثاني من أقسام البدعة الإضافية: وهو ما يبعد عن البدعة حتى يكاد يعد سنة محضة ... فقد ضرب له الشاطبي بعض الأمثلة منها:
العمل الذي شرع أصله ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة, من باب سد الذرائع.
كأن يلتزم النوافل التزام السنن الرواتب, إما دائماً وإما في أوقات محدودة وعلى طريقة محدودة.
ووجه دخول الابتداع في هذا, أن كل ما واظب عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من النوافل وأظهره في الجماعات, فالمواظبة عليه وإظهاره من السنن, وأما النافلة التي ليست على هذا الوجه ويلتزمها العامل التزام السنن الرواتب بأي