الموتى يسمعون في قبورهم فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع) .
وأيضاً هناك أمر آخر يلحق بهذا الأصل وهو أن القول بأن هذه المسألة من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد, لا يعني أنه لكل أحد أن يجتهد كما يشاء, كما لا يعني ذلك أن الصواب معه إذ الحق واحد لا يتعدد, ولكن قد يقال بأن المجتهد الفلاني معذور في خطئه, أو مرفوع عنه الإثم أو مأجور على اجتهاده, ومع كل ذلك فلا يعني أن هذا العمل قد اكتسب صفة المشروعية فلا يسمى بدعة.
بل لا بد من بيان الحق وإظهار السنة وعدم متابعة هذا المخطئ فيما ذهب إليه باجتهاده مع القول بإعذاره.
قال شيخ الإسلام في حديثه عن بعض أحكام البدعة:
(وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لاجتهاد أو غيره, كما يزول اسم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف, ثم مع ذلك يجب بيان حالها وأن لا يقتدى بمن استخلها وأن لا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها) .
فزوال الإثم عن المجتهد في هذه المسائل الفرعية, وحصول الأجر له لا يدل على جواز فعله هذا, ولا على جواز الاقتداء به, ولا يرفع عن العمل المحدث اسم