للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجبة, وقد تستحب لطائفة أو في حال كالأعمال سواء.

وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها, كما قال علي-رضي الله عنه-: (حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون, أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلى كان فتنة لبعضهم) .

وبعد استرسال يسير أضاف قائلاً في سياق حديثه عن المسائل الخبرية: (وإذا كانت قد تكون قطعية وقد تكون اجتهادية, سوغ اجتهاديتها ما سوغ في المسائل العملية, وكثير من تفسير القرآن أو أكثره من هذا الباب, فإن الاختلاف في كثير من تفسير القرآن هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية, لكن قد تقع الأهواء في المسائل الكبار كما قد تقع في مسائل العمل) .

ويستنتج من هذا الكلام أن فروع المسائل الاعتقادية يسوغ في بعضها الاجتهاد, خصوصاً إذا كانت ظنية, ولكن هناك أمر آخر يتبع هذا وهو أن هذا الحكم المتسامح على الاجتهاد في بعض المسائل الاعتقادية الفرعية هذه ليس على إطلاقه, فيبتدع كل من شاء ما شاء تحت حجة الاجتهاد السائغ, بل يختلف الحكم باختلاف حال المجتهد, من حيث بلوغ الدليل وثبوته لديه وعدم ذلك, وقد بين ذلك شيخ الإسلام, وختم به كلامه الذي سلف نقله, وضرب على ذلك مثالاً فقال:

( ... إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له, فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن

<<  <  ج: ص:  >  >>